(أحدهما) ان العادة جارية بالاقرار بالقبض قبله ولم تجر العادة بالشهادة على القبض قبلها لأنها تكون شهادة زور (والثاني) انكاره مع الشهادة طعن في البينة وتكذيب لها وفي الاقرار بخلافه ولم يذكر القاضي في المجرد غير هذا الوجه، وكذلك ان أقر أنه اقترض منه ألفا وقبضها أو قال له علي الف ثم قال ما كنت قبضتها وانها أقررت لأقبضها فالحكم كذلك ولأنه يمكن أن يكون قد أقر بذلك بناء على قول وكيله وظنه والشهادة لا تجوز الا على اليقين (مسألة) (وان باع شيئا ثم أقر ان المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري) لأنه يقر على غيره ولا ينفسخ البيع لذلك وتلزمه غرامته للمقر له لأنه ق فوته عليه بالبيع وكذلك ان وهبه أو أعتقه ثم أقر به.
(مسألة) (وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله) لأن الأصل ان الانسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه الا ان يقيم بينة فيقبل ذلك فإن كان قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي أو نحوه لم تسمع بينته أيضا لأنها تشهد بخلاف ما أقربه (فصل) إذا قال له هذه الدار هبة أو سكنى أو عارية كان اقرارا بما أبدل به كلامه ولم يكن إقرارا بالدار لأنه رفع بآخر كلامه بعض ما دخل في أوله فصح كما لو أقر بجملة واستثنى بعضها وذكر القاضي في هذا وجها أنه لا يصح لأنه استثناء من غير الجنس وليس هذا استثناء إنما هو بدل الاشتمال وهو ان يبدل من الشئ