العبد لسيده لم يصح لأنه أقر له بماله فلم يفده الاقرار شيئا (مسألة) (وان أقر انه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة وان أنكر عتق ولم يلزمه الألف) لأن أقر لعبده بسبب العتق فعتق وتبقى دعواه عليه لا تلزمه كما لم تلزم غيره (مسألة) (وان أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه) لأن مال العبد لسيده (مسألة) (وان أقر لبهيمة لم يصح) لأنها لا تملك ولا لها أهلية الملك، وان قال علي بسبب هذه البهيمة لم يكن اقرارا لاحد لأنه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحة الاقرار ذكر المقر له فإن قال لمالكها ولزيد علي بسببها الف صح الاقرار، وان قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل وقيل يصح ويكون لمالكها كالاقرار للعبد (مسألة) (وان تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل اقرارها) لأنها تقر على حق الزوج وعنه تقبل في نفسها لأنها عاقلة مكلفة فيقبل اقرارها على نفسها كما لو أقرت بمال، ولا يقبل اقرارها بفسخ النكاح ورق الأولاد لأن ذلك حق الزوج وان أولدها بعد الاقرار ولدا كان رقيقا لأنه حدث بعد ثبوت رقها وان أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره؟ فهل تصير أم ولد؟ على وجهين (أحدهما) لا تصير أم ولد لاحتمال أنها أتت به في ملك غيره (والثاني) تصير أم ولد له لأنه أقر بولدها وهي في ملكه فالظاهر أنه استولدها في ملكه
(٢٨٢)