(مسألة) (وان قال إن قدم فلان فله علي ألف درهم لم يكن مقرا) لأنه ليس بمقر في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط، وان قال له على ألف ان قدم فلان فعلى وجهين (أحدهما) لا يكون اقرارا كالمسألة قبلها (والثاني) يكون مقرا لأنه قدم الاقرار فثبت حكمه وبطل الشرط لأنه لا يصلح أن يكون أجلا (مسألة) (وان قال له علي الف إذا جاء رأس الشهر كان اقرارا وان قال إذا جاء رأس الشهر فله علي الف فعلى وجهين) قال أصحابنا في المسألة الأولى هو اقرار وفي الثانية ليس باقرار وهو منصوص الشافعي لأنه في الأول بدأ بالاقرار ثم عقبه بمالا يقتضي رفعه لأن قوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الاقرار بأمر محتمل وفي الثانية بدأ بالشرط فعلق عليه لفظا يصح للاقرار ويصلح للوعد فلا يكون اقرارا مع الاحتمال ويحتمل انه لا فرق بينهما لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء فيكون فيهما جميعا وجهان (مسألة) (وان قال له علي الف ان شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا) لأنه يجوز أن يصدق الكاذب (مسألة) (وان قال إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين) (أحدهما) لا يكون اقرارا لأنه
(٢٩٧)