وأما استثناء الكل فمتناقض لأنه لا يمكن أن يكون عليه ألف وليس عليه شئ (فصل) فإن قال كان له علي الف وقضيته منه خمسمائة فالكلام فيه كالكلام فيما إذا قال وقضيته وان قال له انسان عليك مائة لي فقال قد قضيتك منها خمسين فقال القاضي لا يكون مقرا بشئ لأن الخمسين التي ذكر أنه قضاها في كلامه ما يمنع بقاءها وهو دعوى القضاء وباقي المائة لم يذكرها وقوله منها يحتمل انه يريد بها مما يدعيه ويحتمل مما علي فلا يثبت عليه شئ بكلام محتمل ويجئ على قول من قال بالرواية الأخرى انه يلزمه الخمسون التي ادعى قضاءها لأن في ضمن دعوى القضاء اقرارا بأنها كانت عليه فلا تقبل دعوى القضاء بغير بينة (فصل) فإن قال كان له علي الف وسكت لزمه الألف في ظاهر قول أصحابنا وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر لا يلزمه شئ وليس هذا باقرار لأنه لم يذكر عليه شيئا في الحال إنما أخبر بذلك في زمن ماض فلا يثبت في الحال ولذلك لو شهدت البينة لم يثبت ولنا أنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي على ما كان عليه، ولهذا لو تنازعا دارا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه حكم بها له الا انه ههنا ان عاد فادعى القضاء أو الابراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الاقرار وبين ما يدعيه وهذا على إحدى الروايتين (فصل) وان قال له علي الف قضية إياه لزمه الألف ولم تقبل دعوى القضاء وقال القاضي تقبل
(٣٠٠)