الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
لمن ذكر (لبلوغه) فإذا بلغ الذكر رشيدا ذهب حيث شاء إلا أن يخاف عليه فساد أو هلاك فيمنعه الأب أو من ذكر وأما الأنثى فيستمر الحجر عليها بالنسبة لنفسها إلى سقوط حضانتها بالبناء بها ثم ذكر من علامات البلوغ خمسة ثلاثة منها مشتركة واثنان مختصان بالأنثى فقال: (بثمان عشرة ) سنة أي بتمامها وقيل بالدخول فيها (أو الحلم) أي الانزال مطلقا وإن كان الأصل فيه الانزال في النوم (أو الحيض أو الحمل) بالنسبة للأنثى (أو الانبات) أي النبات الخشن لا الزغب للعانة لا للإبط أو اللحية أو الشارب فإنه يتأخر عن البلوغ (وهل) النبات علامة مطلقا في حق الله تعالى من صلاة وصوم مما لا ينظر فيه الحاكم وحق العباد من طلاق وقصاص واحد مما ينظر فيه الحاكم أو هو علامة (إلا في حق الله تعالى) فلا إثم عليه في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات ولا يلزمه في الباطل طلاق ولا عتق ولا حد وإن كان الحاكم يلزمه ذلك لأنه ينظر فيه ويحكم بما ظهر له (تردد) والمذهب الأول وهو أنه علامة مطلقا كغيره وبقي من علامات البلوغ نتن الإبط وفرق الأرنبة وغلظ الصوت (وصدق) الصبي في شأن البلوغ طالبا أو مطلوبا كمطلق وجان ادعى عدمه لدرء الحد بالشبهات وكمدع وجوده ليأخذ سهمه في الجهاد أو ليؤم الناس أو ليكمل به عدد جماعة الجمعة ولو بالانبات (إن لم يرب) أي يشك في شأنه فإن ارتيب فيه لم يصدق لكن فيما يتعلق بالأموال كأن ادعى لبلوغ ليأخذ سهمه أو ادعى عليه أنه أتلف مالا اؤتمن عليه وأنه بالغ فأقر بذلك وخالفه أبوه في بلوغه فلا ضمان عليه وصدقه في الجناية والطلاق فلا يقع عليه إن ادعى عدم البلوغ لدرء الحدود بالشبهات واستصحابا للأصل
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست