الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
ولو ضمنا ككتابته فإنها إذن حكما لاحرازه بها نفسه وماله وكشرائه له بضاعة ووضعها بحانوت مثلا وأمره بجلوسه للتجارة والمأذون من أذن له سيده أن يتجر في مال نفسه ولو كان الربح للسيد أو في مال سيده والربح للعبد وأما للسيد فوكيل لا مأذون (ولو) أذن له (في نوع) خاص كالبز (فكوكيل مفوض) فيما أذن له فيه وفي غيره من باقي الأنواع لأنه أقعده للناس ولا يدرون في أي الأنواع أقعده فهو تفريع على ما تضمنه ما قبله أي فإن أذن له ولو في نوع فكوكيل مفوض في سائر الأنواع ثم أنه إذا أذن له في نوع سواء منعه من غيره أم لا فلا يجوز له أن يتعدى ما أذن له فيه وإن مضى ما فعله على وجه التعدي وكلام المصنف لا يفيد منعه من التعدي في غير المأذون فيه وأما مضيه فربما يفيده قوله كوكيل مفوض (وله) أي للعبد المأذون (أن يضع) عن بعض غرماءه من دين له عليه بالمعروف (و) له أن (يؤخر ) غريما بما حل عليه ما لم يبعد التأخير (ويضيف) بطعام يدعو له الناس وله الإعارة (إن استألف) في الجميع أي فعله استئلافا للتجارة (و) له أن (يأخذ قراضا) من غيره وربحه كخراجه لا يقضي منه دينه ولا يتبعه إن عتق لأنه باع به منافع نفسه فأشبه ما لو استعمل نفسه في الإجارة (و) أن (يدفعه) لمن يعمل فيه ( ويتصرف في كهبة) له ووصية وصدقة أعطيت له بالمعاوضة ولو بهبة ثواب لا بصدقة وهبة لغير ثواب
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست