حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦١
فكذلك على المعتمد الخ) راجع للأجنبي فقط (قوله وفارق وفاء الدين الخ) عبارة النهاية والمغني ويفارق عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم القبول الخ (قوله أكثر) أي بخلاف الدين نهاية ومغني قول المتن: (وفسخ) أي بنحو عيب (قوله أو انفساخ) أي بردة أو إسلام أو رضاع نهاية ومغني (قوله غير نحو ناشزة) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهت اه‍ سم عبارة النهاية وسكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم وتجب السكنى للملاعنة اه‍ بحذف وعبارة المغني تنبيه سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة وعدة الفسخ مع إن حكمها كالناشزة في عدة الطلاق كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزة فلو أخر قوله إلا ناشزة إلى هنا لشمل ذلك وشمل إطلاقه الملاعنة والذي في الروضة نقلا عن البغوي أنها تستحق قطعا اه‍ (قوله كالطلاق) تعليل للمتن (قوله وأم ولد) عطف على معتدة اه‍ سم (قوله على الأولى) وهي المعتدة عن وطئ الشبهة الخ (قوله ملازمة المسكن) أي وإن لم تستحق السكنى كما أفاده قوله بخلاف معتدة الخ وصرح به شرح الروض عبارته ومثلها أي المعتدة عن وفاة في ملازمة المسكن المعتدة عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح اه‍ سم. (قوله الثانية) وهي أم الولد قول المتن: (في مسكن كانت فيه الخ) أي ويقدم سكناها فيه على مؤنة التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة وأما إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة فالظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز اه‍ ع ش (قوله إن لاق بها وأمكن بقاؤها فيه) سيأتي مفهوما هذين القيدين (قوله لاستحقاقه الخ) تعليل لقوله وأمكن بقاؤها الخ لا للمتن عبارة النهاية والمغني وإنما تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين اه‍ (قوله فسيأتي) أي فالآتي يخصص هذا اه‍ سم (قوله ولو رجعية) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله واعتمده الأسنوي وغيره فيمنعها إلى المتن وقوله ولنحو احتطاب (قوله كما أطلقه الخ) تعليل للغاية (قوله ونص عليه في الام الخ) معتمد وقوله لكن العراقيون الخ ضعيف (قوله إسكانها) أي الرجعية (قوله وإن رضي به الزوج) أي إلا لعذر كما سيأتي مغني ونهاية قول المتن: (في عدة وفاة) أي وعدة وطئ شبهة ونكاح فاسد مغني ونهاية (قوله إن لم تجد الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية وضابط ذلك كل معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج اه‍ (قوله فيأتيها) أي المخدرة اه‍ سم (قوله به غيره) الأولى التأنيث كما في النهاية (قوله ونخل الأنصار قريب الخ) تتمته كما في النهاية والمغني والجذاذ لا يكون إلا نهارا أي غالبا اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من كلام الشافعي (قوله ومحله) أي محل
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483