حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٧
أو بفعل محذوف إذا كان نكرة وأما إذا كان معرفة فالجمهور على امتناع انتصابه وجوزه بعضهم بإضمار فعل أو على أن ما كافة وأن لا سيما نزلت منزلة إلا للاستثناء فينتصب على الاستثناء المنقطع قال في التسهيل وقد توصل بظرف أو جملة فعلية اه‍ أي كما في عبارة المصنف فإن الظاهر أنه أراد بالظرف ما يشمل الجار والمجرور سم عبارة الرشيدي بعد كلام واعلم أن جميع ذلك في غير ما في عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة والجار والمجرور صلتها فلا محل له من الاعراب والتقدير لامثل الاعتكاف الذي في العشر الأواخر اه‍ قول المتن (في العشر الأواخر الخ) ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر نهاية عبارة العباب وينبغي لمعتكف العشر الأخير أن يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين ويخرج منه بعد الغروب ليلة العيد ومكثه إلى أن يصلي أو يخرج منه إلى المصلى أولى اه‍ قال الشارح في شرحه ويسن اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال النقص فيحصل له فضل ذلك اليوم اه‍. (قوله عندنا) أي باتفاق الشافعية وأما بالنسبة إلى اختلاف أئمة الاسلام فهو خلاف طويل بينت طرفا منه في الأصل وفي نهاية م ر للعلماء فيها نحو ثلاثين قولا وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حج اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري كردي على بأفضل (قوله أول ليلة الخ) أي حاجة للفظ أول سم (قوله أو في يوم إحدى وعشرين مثلا الخ) هذا إنما يظهر على قول لزوم ليلة القدر بليلة في العشر الأخير وعدم دورانها في لياليه وهل اتفق أصحابنا على اللزوم أيضا فليراجع (قوله حنث) خبر إن و (قوله أولا) عطف على قوله يحنث وعديل له فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته (قوله في شروط) إلى قوله ومن ألحقه في النهاية والمغني إلا قوله ويجب إلى والاسلام وقوله وأخذ إلى المتن وقوله وقيل إلى وبما تقرر (قوله ومرخصاته) أي ما يبيح ترك صوم رمضان نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك من الامساك والفدية ع ش (قوله على السكران المتعدي الخ) يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم الخ أن الوجوب على المتعدي بسكره وجوب انعقاد سبب بمعنى وجوب القضاء عليه فحينئذ فغير المتعدي كذلك كالمغمى عليه فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل والحاصل أن كلا من السكر والاغماء بتعد أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء كما سيأتي وإلا وقد نوى ليلا أجزأه كما علم مما تقدم سم. (قوله وأخذ من تكليفه) أي الكافر الأصلي (قوله حرمة إطعام المسلم له الخ) أفتى بالحرمة أخذا مما ذكر شيخنا الشهاب الرملي لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الاذن له في دخول المسجد وإن كان جنبا سم وقد يقال أن الفرق بين الاذن في المعصية والإعانة عليها واضح غني عن البيان. قوله:
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست