حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٢
أي إتمام صوم رمضان (قوله فإنه لا يتغير الحكم) كذا في القوت سم (قوله من حيث الاجزاء) يراجع ثم إن رجع أيضا لما قاله والد الروياني ففيه نظر بل ظاهره الحل أيضا م ر اه‍ سم (قوله كذلك) أي الذي نوى ليلا. (قوله قبل أن يتناولا) تنازع فيه الفعلان. (قوله للآية) أي لقوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا أو على سفر) * أي فأفطر فعدة من أيام أخر مغني وأسنى (قوله وإن قدمها الخ) و (قوله لأنها) أي قضاء الحائض على حذف المضاف (قوله ولو سهوا) كذا في النهاية والمغني (قوله ولا يجب) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني (قوله ولا يجب فور الخ) أي وإن نسي النية اتفاقا كما في شرح المهذب بخلاف يوم الشك سم (قوله كما يأتي) أي في آخر باب صوم التطوع قول المتن (بالاغماء) أي وإن لم يتعد به بخلاف الجنون ع ش أي وإنما يجب القضاء به إذا تعدى به فقط كما صرح به النهاية وغيره (قوله لأنه نوع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا لو ظن إلى المتن وقوله ومن أفطر إلى المتن وقوله وهنا يلزمه إلى ويثاب وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن (قوله لأنه نوع مرض) أي فاندرج تحت قوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا) * الآية نهاية ومغني قول المتن (والردة) أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الاسلام وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به مغني قول المتن (دون الكفر الأصلي) أي فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه ع ش قول المتن (والجنون) ينبغي إلا أن يكون تعدى به سم وجزم به النهاية كما تقدم (قوله أو سكر ثم جن الخ) قال سم بعد ذكر كلام لشرح الروض ما نصه وهو مصرح كما ترى بقضاء جميع أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب السكر والكلام في المتعدي بالسكر إذ لا يتأتى وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم من كلام الشارح في شرح الارشاد وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن الخ لأنه في الجنون عقب السكر اه‍ (قوله ولو ارتد ثم جن) بقي ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه نظر كذا بهامش عن بعضهم أقول والظاهر بل المتعين الثالث اه‍ ع ش بحذف (قوله الصبي) أي بالمعنى الشامل للصبية كما مر نهاية ومغني (قوله لأنه صار من أهل الوجوب) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب فيه نظر والأقرب الثاني لأن الصوم وإن كان خصلة واحدة لا تتبعض لكن
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست