حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
بدليل وبمرض إذ زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه لما يأتي أنه لا قضاء على المجنون سم (قوله زوال العقل) أي في جميع النهار (قوله وأثم الترك) أي ترك الصوم بسبب زوال العقل كردي (قوله فيلزمه قضاء الصوم) أي فيما إذا استغرق الزوال جميع النهار بدليل قوله كالاغماء إذ لا يلزم القضاء فيه إلا حينئذ كردي على بأفضل. (قوله وبه) أي بما مر عن المجموع وقال الكردي أي بالحاصل اه‍ (قوله يعلم أن التشبيه الخ) قد يقال إذا صح الصوم مع إفاقة لحظة في المتعدي بالاستعمال فينبغي الصحة في غيره إذا أفاق لحظة بالأولى وأيضا فهو مناف لما قدمه في قوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار فإن كان متعديا به الخ فليتأمل بصري ويأتي عن سم آنفا ما يوافقه (قوله وعدم صحته في الأول الخ) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور بقوله وإن وجد واحد منها إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان فإن هذا راجع أيضا قطعا لشرب الدواء لحاجة فتأمله ثم أقول ما المانع من حمل قول الرافعي المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي فلا قضاء كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء لأن الحاصل جنون متعدي به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدي به المستغرق فليتأمل سم عبارة الكردي على بأفضل وما ذكره في معنى كلام الرافعي ففيه نظر من وجوه منها أنه مناقض لما نقله عن حاصل ما في شرح العباب أما في الشق الثاني فقد قدم في ذلك الحاصل أنه عند التعدي في الدواء أو الاغماء أو السكر يبطل صومه وإن وجد أحد الثلاثة في بعض النهار وفي كلام الرافعي قد شرب الدواء سفها فما باله إذا أفاق لحظة صح صومه وأما في الشق الأول فقد قدم في ذلك الحاصل أنه إن لم يتعد في شرب الدواء أو الاغماء أو السكر ووجد ذلك في بعض النهار فلا إثم ولا بطلان فما باله هنا حكم بعدم صحة الصوم إن وجد في لحظة منه ومنها أنه في الشق الثاني من كلام المجموع قال أنه كالاغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك أي بترك أداء الصوم أولا فما باله هنا صار كالمجنون وأنه لا قضاء ومنها أن قوله وبه يعلم أن التشبيه الخ يقال له مماذا يعلم هذا المعنى وهو مناقض لجميع ما سبق فكيف يعلم منه والمعتمد أن الجنون بطروه في لحظة من النهار يبطل الصوم فعند استغراقه بالأولى كما صرحوا به في المتن فضلا عن غيرها وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بفعله أو لا وأما الاغماء والسكر فإن أفاق منها لحظة في النهار صح صومه وإلا فلا وهذا أيضا قد صرحوا به وأما القضاء فيلزم في الاغماء والسكر إن استغرق النهار مطلقا ولا يلزم في الجنون حيث لم يتسبب فيه مطلقا وأما إن تسبب فيه فيظهر أنه يلحق بشرب الدواء بل هو قسم منه وسيأتي ما فيه وأما الاثم فظاهر وجوده حيث تسبب في شئ من ذلك بلا حاجة وإلا فلا وإذا علمت ذلك فاعلم أن شرب الدواء لحاجة فيه ثلاثة آراء متباينة مأخوذة من كلامهم تصريحا وتلويحا أحدها لزوم القضاء إن استغرق النهار فقط وثانيها لزومه مطلقا وثالثها عدم لزومه مطلقا وإن شربه سفها ففيه هذه الآراء الثلاثة أيضا إلا أن الأخير منها ضعيف والبقية قوية من حيث النقل اه‍ (قوله أي إن كان لحاجة) الوجه أنه كالاغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه استغرق ضر وإلا فلا بل يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض النهار الخ وقد تقدم فيه أنه لا وجه للبطلان حيث وجد في البعض فليتأمل سم (قوله لحاجة) قياس كلامه المتقدم أن يقول لغير حاجة ثم راجعت أصله فرأيت بخطه رحمه الله تعالى لغير حاجة ثم ضرب على لغير وزيدت لام قبل
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست