حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٨
(لأنه ليس مكلفا بالنسبة للأحكام الدنيوية) لا يخفى ضعف الاحتجاج بذلك لأنه إن أراد به أنه غير مخاطب في الدنيا بالأحكام فليس بصحيح ومما يبطله عقابه في الآخرة عليها فإنه فرغ مخاطبته بها في الدنيا إذ لا يعاقب أحد على ما لم يخاطب به وإن أراد بذلك أنه لا يؤمر من جهة الإمام أو غيره بأدائها مع كونه مخاطبا بها فهذا لا يعارض أن تركه الصوم تلبس بمعصية وأن إعانته عليه إعانة على معصية سم قول المتن (وإطاقته) أي الصوم والصحة والإقامة أخذا مما يأتي مغني ونهاية (قوله ولا حائضا الخ) أي ولا مسافرا كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني (قوله لا يطيقانه) التذكير هنا وفيما يأتي بتأويل الشخصين (قوله عليهما) أي وعلى المريض والمسافر والسكران والمغمى عليه نهاية ومغني (قوله وعليهما) أي على كل من هذين الوجهين (قوله على الأول) الأولى أن يؤخره عن قوله خلافا لابن الرفعة (قوله وبما تقرر) أي بقوله ولا حائضا أو نفساء لأنهما لا يطيقانه شرعا الخ. (قوله أن مراده وجوب انعقاد سبب) وهو دخول الوقت والمراد بانعقاده وجوده وإضافة وجوب من إضافة المسبب للسبب أو بيانية هذا على أن القضاء بالامر الأول لا بأمر جديد بجيرمي وقال سم قوله هذا مع قوله السابق إنما هو بأمر جديد يفيد أن وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه بأمر جديد لأنه ذكر فيما سبق أن وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب انعقاد سبب اه‍ (قوله ومر الخ) أي آنفا (قوله ومن ألحقه أخ) الملحق الشارح المحلى وحكم بسهوه بذلك في شرح المنهج قال فإن وجوبه وجوب تكليف اه‍ أي لا وجوب انعقاد سبب وإلا لم يعاقب في الآخرة إذا مات على ردته كما لا يعاقب هؤلاء إذا ماتوا على حالهم سم وحكم بسهوه أيضا المغني وكذا النهاية ثم قال نعم يمكن الجواب عن كلام الشارح بأن وجوب انعقاد سبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب تكليف اه‍ (قوله لذلك) أي المخاطبة بالصوم (قوله لانعقاد السبب من هذه الحيثية) أي من حيث مخاطبته بالاسلام عينا الخ (قوله يكتفي منه ببذل الجزية) فيه بحث ظاهر لأن الاكتفاء منه بذلك إنما هو عن تعرضنا له بالامر ونحوه وهذا لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقا حتى يفرغ عليه عدم الاستلزام المذكور وكيف
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست