وهبت شيئا من مالي ويأتي في قوله وضعوا هدايا الختان بين يد الصبي الخ، وهل يشترط فيه أن يكون محوزا مقسوما كما هو الشرط في الهبة، أو يقال: إنما شرط ذلك لأجل تمام القبض وهذا مقبوض لولي القبض فلا يفتقر إلى ذلك الظاهر؟ نعم لان من أودع إنسانا داره الكبيرة وسلمه إياها ثم وهبه نصفها فإنها لا تصح الهبة مع أنها مقبوضة بيده، وإن كان قبضا غير كامل.
قال محمد رحمه الله تعالى: كل شئ وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك الشئ معلوم في نفسه فهو جائز، والقصد أن يعلم ما وهبه له، والاشهاد ليس بشرط لازم، فإن الهبة تتم بالأعلام.
تتارخانية. قوله: (وكان في يده أو يد مودعه) وكذا في يد مستعيره لا مستأجره وغاصبه أو مرتهنة أو المشتري منه بشراء فاسد. بزازية قال الطحطاوي: واحترز بما ذكر: أي كونه في يده أو يد مودعه عما إذا كانت في يد الغاصب من الولي أو المرتهن أو المستأجر حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه، لان قبضهم لأنفسهم ا ه. واستظهر السائحاني أنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظائره. قوله: (والأصل أن كل عقد الخ) منه بيع الأب ماله لابنه الصغير. ا ه ذخيرة وتتارخانية، والأولى أن يقول: ويكفي الايجاب وحده والأصل الخ. قوله: (وهو أحد أربعة) قال الشارح في كتاب المأذون، عند قول المصنف وإن أذن للصبي الذي يعقل البيع والشراء وليه الخ المراد بالولي، ولي له التصرف في المال وهو أبوه ثم وصي الأب ثم جده أبو أبيه ثم وصي جده ثم الولي ثم القاضي ووصي القاضي ا ه. سري الدين. وتقدم أن الذي يتصرف في ماله تسعة الأب والجد والقاضي ووصيهم ووصي وصيهم، ومقتضاه أن قبض هؤلاء جميعا ينوب عن قبضه، ثم رأيت صاحب الهندية نقله عن غاية البيان ط. ومر قبيل الوكالة في الخصومة. قوله: (وعند عدمهم) ولو بالغيبة المنقطعة. قوله: (تتم بقبض من يعوله) لان له ولاية التصرف النافع لثبوت يدهم عليه، حتى لا يكون لغيرهم نزعه من أيديهم، فكانوا أحق بحفظه وتحصيل المال من ضرورات حفظه لصرفه في قوته وملبوسه ط. قوله:
(ولو ملتقطا) لان له ولاية التصرف النافع أيضا. قوله: (لو في حجرهما) بالفتح والكسر والجمع حجور. صحاح. وحجر الانسان: حضنه، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، ومعنى كونه في حجره:
أنه في كنفه ومنعته ا ه. أبو السعود الحموي. وفي الكشف: الحجر الكنف والتربية ط. قوله: (وإلا لا) أي إن لم يكن في الحجر لا تتم بقبضه، وإن كان ذا رحم محرم منه. قوله: (يعقل التحصيل) أي تحصيل المال وهو بيان لتمييزه. قوله: (لأنه في النافع المحض) أي لأنه جعل في التصرف النافع الذي لا يحتمل ضررا كالبالغ فينفذ نظرا له وجاز تصرف الولي له في هذه الحالة نظرا له أيضا حتى ينفتح له سبب تحصيل النفع بطريقين. قوله: (حتى لو وهب له أعمى) تفريع على التقييد بقوله النافع.
أقول: وكذا لو وهب له ترابا في داره لا يصح، وقيل إن كان يشتري ذلك منه بشئ فإنه يصح