من أهلها، أن يكون حرا عاقلا بالغا مالكا للموهوب، حتى لو كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو من في رقبته شئ، من الرق، أو كان صغيرا أو مجنونا أو لا يكون مالكا للموهوب لا يصح.
هكذا في النهاية. ا ه. قوله: (العقل) للحجر على المجنون والمعتوه وعدم صحة تصرف الصبي ومن في حكمه كالمعتوه المأذون، والمراد بالعقل ولو حكما، فتصح هبة السكران. قال العلامة أبو السعود:
وإنما قلنا: ولو حكما ليشمل السكران. قوله: (فلا تصح هبة صغير) والأولى ذكر المجنون. قوله:
(ورقيق) لعدم ملكه. قوله: (ولو مكاتبا) أو مدبرا أو أم ولد أو من في رقبته شئ من الرق. قوله:
(وشرائط صحتها) أي بقائها على الصحة كما سيأتي.
قال في الهندية: وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع: منها: أن يكون موجودا وقت الهبة، فلا يجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد بأن وهب ما تثمر نخيله العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك، وكذلك لو وهب ما في بطن هذه الجارية أو ما في بطن هذه الشاة أو ما في ضرعها وإن سلطه على القبض عند الولادة والحلب، وكذلك لو وهب زبدا في لبن أو دهنا في سمسم أو دقيقا في حنطة لا تجوز وإن سلطه على قبضه عند حدوثه لأنه معدوم للحال فلم يوجد محل حكم العقد وهو الأصح هكذا في جواهر الأخلاطي.
إذا وهب صوفا على ظهر غنم وجزه وسلمه فإنه يجوز.
ومنها: أن يكون مالا منقولا، فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم والخنزير وغير ذلك، ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر والمطلق والمكاتب ولا هبة ما ليس بمال متقوم كالخمر كذا في البدائع.
ومنها: أن يكون الموهوب مقبوضا، حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض، وأن يكون الموهوب مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة، وأن يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب، ولا يكون متصلا، ولا مشغولا بغير الموهوب، حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة أو عكسه لا تجوز، وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فيها متاع للواهب. كذا في النهاية.
ومنها: أن يكون مملوكا، فلا تجوز هبة المباحات لان تمليك ما ليس بمملوك محال.
ومنها: أن يكون مملوكا للواهب، فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك للواهب: كذا في البدائع. وهي نوعان: تمليك وإسقاط، وعليهما الاجماع كذا في خزانة المفتين. قوله: (أن يكون مقبوضا) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا.
وفي الزيلعي: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك، إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق ا ه.
سري الدين، وهذا يفيد أن القبض شرط لثبوت الملك لا للصحة خلاف ما يعطيه كلام المصنف.
قوله: (غير مشاع) هذا شرط الجواز في محتمل القسمة لا في غيره كما يأتي، وهذا في الهبة، وأما إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح بحر، أي بخلاف ما إذا تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات، لكن سيأتي أيضا أنه لا شيوع في الأولى.