قال في جامع الفصولين: لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف على قوله. وفي الصدقة اختلف المشايخ على قوله: فقيل لا يجوز، وقيل فيه روايتان:
لا يجوز على رواية الأصل، ويجوز على رواية الجامع الصغير، وهو الصحيح كذا حشى.
وفي هد: لو تصدق بعشرة دراهم على محتاجين يجوز، وكذا لو وهبها لهما. ولو تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز. وقالا: يجوز لغنيين أيضا، فرق بين الصدقة والهبة في الحكم، وسوى في الأصل. وقال: إذا الشيوع مانع فيهما لتوقفهما على القبض.
والفرق أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع، ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان، وقيل هذا هو الصحيح، والمراد بما ذكر في الأصل التصدق على غنيين فقط. والأظهر أن في المسألة روايتين.
بح: قيل جاز التصدق على غنيين لأنهما محل صدقة التطوع.
مق: لا يجوز. وعند أبي يوسف يجوز بشرط المساواة. وعند محمد يجوز في الحالين. ا ه.
وفيه: وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من شريكه ومن غيره، وفيما يحتملها لم تجز لا من شريكه ولا من أجنبي، وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق. ولو وهب الكل من اثنين، فإن أجمل بأن قال وهبت منكما لم يجز عند أبي حنيفة. وعندهما يجوز. ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف، ولو بالتثليث يجوز عند محمد لا عندهما انتهى. قال الخير الرملي: قوله وفيما يحتملها الخ.
أقول: في شرح الغزي وفي الزاهد العتابي أنها تجوز.
أقول: وفي الفتاوى التاجية أنها تجوز من شريكه، قال: وهو المختار ا ه. ولا يخفى عليك أنه خلاف المشهور انتهى كلام الغزي.
قال المقدسي: ولو عليه ألف جيدة وألف غلة فقال ربه وهبتك أحد المالين، قال محمد:
جازت وله البيان، وكذا وارثه من بعده.
وفي منية المفتي: قال: وهبت نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت انتهى. ولعل المتفاحشة جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيئا من مالي أو من كذا، وبذا يتضح ما يأتي من اشتراط كون الموهوب معلوما فيما يتم بمجرد العقد.
وفي الهندية عن البحر: ويشترط في صحة المشاع الذي لا يحتمل القسمة أن يكون قدرا معلوما، حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز، فإن علمه الموهوب له ينبغي أن يجوز عند الامام دونهما.
وفيها قبل ذلك: جميع ما أملكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض، ومر ذلك متنا في الاقرار.
وفي الفصولين أيضا: وهبا من واحد دارا جاز إذا سلماه جملة وقبض فلا شيوع. ولو وهبه