المسألة خلافا، وبالثاني جزم الشارح. قوله: (وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة) قال في الخلاصة من البيع بشرط من كتاب البيوع: تعليق الهبة بالشرط باطل إن ذكر بكلمة إن: وإن ذكر بكلمة على، إن كان ملائما بأن قال وهبتك هذا على أن تعوضني كذا صحت الهبة والشرط، وإن كان الشرط مخالفا صحت الهبة وبطل الشرط ا ه. أنقروي. وفي منهواته معزيا للبحر: من الشروط المفسدة في البيع، وقيد بعلى لان الشرط لو كان بإن فإن البيع يفسد في جميع الوجوه إلا في مسألة ما إذا قال إن رضي أبي أو فلان في ثلاثة أيام، والظاهر من كلامهم أن كلمة بشرط كذا بمنزلة على لا إن ا ه.
أقول: والظاهر الفرق بين البيع والهبة.
قال في الهندية في البقالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا قال لغيره هذه العين لك إن شئت ودفعها إليه فقال شئت يجوز، وعن محمد رحمه الله تعالى في الثمر إذا طلع فقال صاحب الثمر لغيره هو لك إن أدرك أو قال إذا كان غد فهو جائز، بخلاف دخول الدار. كذا في الذخيرة.
لو وهب غلاما أو شيئا على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام، إن أجاز قبل الافتراق جاز، وإن لم يجز حتى افترقا لم يجز.
ولو وهب شيئا على أن الواهب بالخيار ثلاثة أيام صحت الهبة وبطل الخيار، لان الهبة عقد غير لازم فلا يصح فيها شرط الخيار. كذا في فتاوى قاضيخان.
رجل له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فالألف لك أو قال أنت برئ منه أو قال إذا أديت إلي نصف المال فأنت برئ من النصف الباقي أو قال فلك النصف الباقي فهو باطل. وكذا في الجامع الصغير ا ه. وسيأتي لذلك فروع آخر الباب إن شاء الله تعالى. قوله: (وتصح بإيجاب) عبر في الاصلاح بتنعقد.
قال في الايضاح: لم يقل وتصح لان الصحة أمر آخر وراء الانعقاد لها شرائط إن صادفتها تصح وإلا تنعقد فاسدة، والكلام هاهنا في بيان انعقادها بألفاظ مخصوصة ا ه. وقد يقال: المقصد انعقادها على وجه الصحة لأنه هو الذي يخلو عن الاثم. ط.
قال العلامة الرملي: أقول إذا أطلقت الهبة يراد بها تمليك العين لا لإرادة الثواب من غير حمل على وجه الهداية، فإن ما يراد به الثواب يسمى صدقة، وما يحمل يسمى، هدية. ويدخل في مسمى الهبة لغة، ولكن لا يشترط في هذين الايجاب والقبول وأن كل واحد منهما هبة. تأمل. ا ه. قوله:
(كوهبت) فإنه أصل فيها.
قال في الهندية: وأما الألفاظ التي تقع بها الهبة فأنواع ثلاثة: نوع تقع به الهبة وضعا. ونوع تقع به الهبة كناية وعرفا. ونوع يحتمل الهبة والعارية مستويا.
أما الأول: فكقوله وهبت هذا الشئ لك أو ملكته منك أو جعلته لك أو هذا لك أو أعطيتك أو نحلتك، هذا فهذا كله هبة.