تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٤٤
أو كان رأس الشاج أكبر وإن صولح على مال وجب حالا وسقط القود وتنصف أن
____________________
يقطع، فإن قطع المفصل الاعلى له ثم حضر الآخران فإنهما يخبران على الوجه الذي ذكرنا، فإن اختار القطع لم يضمن لاحد منهما شيئا، وإن قطع كف رجل من مفصل ثم قطع الآخر مرفقة وكانا حاضرين فإنه يبدأ بحق صاحب الكف.
وفي الكافي: قطع يمين رجلين فقطع أحدهما إبهامه وقطع الآخر كفه فعلى قاطع اليدين خمسة آلاف درهم لقاطع الابهام أربعة آلاف ولقاطع الكف ألف درهم، وإن بدأ الأجنبي فقطع أصبعا من أصابع القاطع ثم قطع أحد صاحبي القصاص بعد ذلك أصبعا من أصابع اليدين ثم عاد الأجنبي فقطع أصبعا من أصابع القاطع، ثم أن الذي لم يقطع شيئا من أصابع القاطع قطع الكف وعليها أصبع فإن القاضي يقضي على القاطع بدية يديه وأخذ ربعها للذي أخذ الكف وثلاثة أرباع للذي قطع الإصبع ولا يجعل الإصبع الذي قطعه الأجنبي قبل قطع أحد صاحبي القصاص قائما حكما، فإن اجتمع اصحب القصاص على قطع الكف مع الإصبعين فالدية المأخوذة تقسم بينهم لقاطع الإصبع والآخر الخمسة إتمامها. وفي الجامع الصغير: رجل قطع يد رجل من المفصل وليس في الكف إلا أصبع واحد ففيه عشر الدين، فإن كان فيه إصبعان فالخمس ولا شئ في الكف. وقالا: ينظر إلى أرش الإصبع بالكف فيكون عليه الأكثر ويدخل القليل في الكثير. سئل أبو يوسف ومحمد عن رجل قطع يد رجل خطأ ثم قطع رجله من خلاف خطأ ماذا يجب عليه؟ فقالا: يجب عليه دية كاملة لكل عضو نصفها. وفي الجامع الصغير الحاسمي: رجل قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات يقتل المقتص منه وعن أبي يوسف أنه لا يقتص.
فصل لما كان تصور الصلح بعد تصور الجناية أتبع الصلح ذلك في فصل على حدة. قال رحمه الله: (وإن صولح على ما وجب حالا وسقط القود) يعني إذا صالح القاتل أولياء المقتول على مال عن القصا ص سقط القصاص ووجب المال حالا قليلا كان المال أو كثيرا لقوله تعالى * (فمن عفى له من أخيه شئ) * (البقرة: 178) الآية. ولقوله عليه الصلاة والسلام أولياء المقتول بين خيرتين أن يأخذوا المال أو يقتلوا القاتل بخلاف حق القذف فإنه حق الله تعالى فلا يجري فيه العفو ولا التعويض. وبخلاف ما إذا كان القليل خطأ حيث لا يجوز بأكثر من الدية لأنه دين ثابت في الذمة فيكون أخذ أكثر منها ربا. وإنما وجب حالا لأنه دين وجب بالعقود والأصل في مثله الحلول كالثمن والمهر بخلاف الدية لأنها لم تجب بالعقد وإنما وجبت بسقوط القود، ولأنه موجب العقد ولأنه لم يرض ببذل
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 37 38 41 44 45 47 51 52 53 ... » »»
الفهرست