تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٢١١
كتاب الوصايا الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت.
____________________
كتاب الوصايا قال الشراح: إيراد كتاب الوصايا في آخر بالكتاب ظاهر المناسبة إذ آخر الأحوال في الآدمي في الدنيا الموت والوصية معاملة وقت الموت. أقول: برد عليه أن كتاب الوصايا ليس بمورود في آخر هذا الكتاب وإنما المورود في آخرة كتاب الخنثى كما ترى نعم أن كثير من أصحاب التصانيف أوردوه في آخر كتبهم لكن الكلام في شرح هذا الكتاب، ويمكن الجواب من قبل الشراح حمل الآخر في قولهم في آخر الكتاب على الإضافي فإن آخره الحقيقي وإن كتاب الخنثى إلا أن كتاب الوصايا أيضا آخره بالإضافة إلى ما قبله حيث كان في قرب آخره الحقيقي، ومن هذا ترى القوم يقولون وقع هذا في أوائل كذا أو أواخره فإن صيغته الجمع لا تتمشى في الأول الحقيقي والآخر الحقيقي وإنما المخلص في ذلك تعميم الأول والآخر الحقيقي والإضافي. والكلام في الوصية من وجوه: الأول في تفسيرها لغة.
والثاني في تفسيرها شرعا. والثالث في سبب المشروعية. والرابع في ركنها. والخامس في شرطها. والسادس في صفتها. والسابع في حكمها. والثامن في دليل مشروعيتها. أما الوصية في اللغة فهي اسم بمعنى المصدر الذي هو التوصية ومنه قوله تعالى: * (حين الوصية) * (المائدة: 106) ثم سمى الموصى به وصية ومنه قوله تعالى: * (من بعد وصية توصون بها) * (النساء: 12) وفي الشريعة * (الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت) * بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع، كذا في عامة الشروح. أقول: وهذا التعريف ليس بجامع لأنه لا يشمل حقوق الله تعالى والدين الذي في ذمته، ولو قال المؤلف هي طلب براءة ذمته من حقوق الله تعالى والعباد ما لم يصلهما أو تمليك إلى الآخرة لكان أولى. لا يقال إدخال أو في الحدود الحقيقية ولا تعدد فيها لأنا نقول: إذا أريد تعريف الحقيقة في ضمن الافراد جاز ذلك كما تقرر. قال بعض المتأخرين: ثم الوصية والتوصية وكذا الايصاء في اللغة طلب فعل من غيره ليفعله في غيبته حال حياته أو بعد وفاته. وفي الشريعة تمليك
(٢١١)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 205 206 207 211 213 222 224 228 231 ... » »»
الفهرست