تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٥١
وضمنا ديتها وأن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية وإن حضر
____________________
اليد وحكومة العدل فيما وراء الكف. وعن أبي يوسف ومن تابعه في المسألة الأولى أنه يجب دية اليد لا غير والصحيح قول أبي حنيفة. وفي الظهيرية: ولو قطع رجل ثلاثة أصابع من كف رجل خطأ ثم قطع آخر إصبعين ثم شلت الكف من الجراحتين فعلى الأول دية ما قطع. وعلى الثاني دية ما قطع ما بقي من الكف بعد الأصابع فهو نصفان، فما يصيب صاحب الأكثر دخل أرش الأقل في الأكثر، وأما النصف الآخر إن كان الآخر قطع إصبعين فعليه خمسا دية الأصل وهو عشر الدية، وفي الأنملة حكومة عدل. والظفر إذا نبت كما كان لا شئ فيه، وإن نبت على عيب فحكومة دون الأولى. وفي الينابيع: إذا قطع اليد من العضد والرجل من الفخذ فعندهما فيه الدية وما فوق الكف والقدم ففيه حكومة عدل، وعند أبي يوسف ما فوق الكعب إلى القدم تبع للأصابع. وإذا كسر يد عبد رجل أو رجل لا يجب في الحال شئ. وفي الكافي:
ولو قطع اليد وفيها ثلاث أصابع فعليه ثلاثة أخماس دية اليد ولا شئ في الكف بالاجماع وقاطع يد لا كف له فلا قصاص عليه في الساعد. وقال أبو يوسف: إذا كانا سواء اقتص منه وعلى هذا الاختلاف إذا قطع كف رجل وفيها أصبع زائدة وفي يد القاطع أصبع زائدة، ولو قطع أصبعا زائدا في يده مثلها لا قصاص بالاجماع. وقال أبو حنيفة في الأقطعين والأشلين إنه لا قصاص وهو قول أبي يوسف في رواية الحسن عنه، وذلك مقطوع الابهام والإصبع كلها إذا قطع يد أشل فلا قصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي الخانية: لو قطع أظافر اليدين أو الرجلين روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا قصاص فيه وفيه حكومة عدل، ولو كسر عظما من ساعد أو ساق أو ترقوة أو غيره فقيه حكومة عدل. قال رحمه الله: (وضمنا ديتها) أي ضمن القاطعان دية المقطوع لأن التلف حصل بفعلهما فيجب عليهما نصف الدية على كل واحد منهما الربع فتجب في مالهما لأن العاقلة لا تتحمل العمد.
قال رحمه الله: (وأن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية) يعني إذا حضرا معا سواء كان القطع جملة واحدة أو على التعاقب. وقال الشافعي: إن قطعهما على التعاقب يقطع للأول منهما ويغرم أرش اليد للثاني. ولنا أن المساواة في سبب الاستحقاق يوجب المساواة في الاستحقاق ولا عبرة في التقدم والتأخر كالغريمين في الشركة. وهذا لأن حق كل واحد منهما ثابت في كل اليد لتقرر السبب في حق كل واحد منهما وهو القطع.
وكونه مشغولا يحق الأول لا يمنع تقرر السبب في حق الثاني، ولهذا لو كان القاطع لهما عبدا استويا في استحقاق رقبته، ولو أن يمنع بالأول لما شاركه الثاني بخلاف الرهن لأنه استيفاء حكما فلا يثبت للثاني بعد ما ثبت للأول كالاستيفاء حقيقة، فإذا لم يمنع الأول بثبوت حق الثاني فيها استويا فيها يقطع لهما إذا حضرا معا لعدم الأولوية ويقضي لهما بنصف الدية يقسمانه نصفين لاستوائهما فيه بخلاف ما إذا كان القصاص في النفس حيث يكتفي فيه
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 41 44 45 47 51 52 53 55 57 60 ... » »»
الفهرست