تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٧٣
باب في بيان اعتبار حالة القتل المعتبر حالة الرمي فتجب الدية بردة المرمي إليه قبل الوصول لا بإسلامه.
____________________
لا تقبل الشهادة، ولو ادعى الولي أنه مات منها وجاء بشاهدين شهد أحدهما كما ادعاه المدعي وشهد الآخر أنه برئ من ذلك قبلت الشهادة على الشجة وقضى بأرشها في مال الجاني، وذلك لو كان الميت عند رجل فادعى مولاه أن الشاج شجه موضحة عمدا ومات منهما وأن له عليه القود وجاء بشاهدين فشهد أحدهما كما ادعى المدعى وشهد الآخر أنه برئ منها فالقاضي يقضي بأرض الشحة في مال الجاني والله أعلم.
باب في بيان اعتبار حالة القتل لما كانت الأحوال صفات لذواتها ذكرها بعد القتل وما يتعلق به. قال رحمه الله:
(المعتبر حالة الرمي) في حق الحل والضمان عند ذلك. قال رحمه الله: (فتجب الدية بردة المرمي إليه قبل الوصول) يعني لو رمى رجل رجلا مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله قبل وصول السهم إليه ثم وقع به السهم تجب على الرامي الدية وهذا عند الإمام. وقالا: لا شئ عليه لأن التلف حصل في محل لا عصمة له لأنه بارتداده أسقط تقوم نفسه فأصر مبرئا للرامي عن موجبه كما لو أبرأه في هذه الحالة. وللإمام أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي لأنه هو الذي يدخل تحت قدرته دون الإصابة ولا فعل له أصلا بعده فيصير قاتلا بالرمي ألا ترى أنه لو رمى إلى صيد وهو مسلم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى فأصاب السهم الصيد وهو مرتد فجرحه ومات بالجرح حل أكله، وكذلك لو كفر بعد الرمي قبل الإصابة جاز تكفيره، وكان القياس أن يجب القصاص لما ذكرنا لكنه سقط بالشبهة. قال في النهاية:
وقولهما أنه بالارتداد صار مبرئا له عن ضمان الجناية غير صحيح لأن اعتقاده المرتد أن الردة لا تبطل التقوم فكيف يصير مبرئا عن ضمان الجناية غير صحيح، كذا في الجامع الصغير لقاضيخان والتمرتاشي والمحبوبي. قال رحمه الله: (لا بإسلامه) أي لا يجب شئ بإسلام المرمي إليه بأن رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم قبل الإصابة ثم أصابه بعدما أسلم، وهذا بالاجماع لأن الرمي لم ينعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل لأن المرتد والحربي لا عصمة لدمهما. قال رحمه الله: (والقيمة بعتقه) يعني لو رمى إلى عبد فأعتقه المولى بعد الرمي قبل الإصابة فأصابه السهم فمات لزم الرامي القيمة عند الإمام. وقال محمد: له فضل ما بين قيمته مرميا وغير مرمي لأن العتق قطع السراية، وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي وهي جناية تنتقص بها قيمة المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي فيجب عليه ذلك حتى لو كانت قيمته ألف درهم قبل الرمي وثمانمائة بعده لزمه مائتان لأن العتق قاطع
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 64 65 67 71 73 74 75 76 78 79 ... » »»
الفهرست