تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
باب الوصي وما يملكه ولو أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد وإلا لا وبيع التركة كقبوله وإن مات
____________________
أوصى لمستأمن مثله. ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره جاز ذلك كله من غير تقييد بالثلث لما بينا، وكذا إذا أوصى لمسلم أو ذمي بوصية جاز لأنه ما دام في دار الاسلام كالذمي في المعاملات ولهذا تصح عقود التمليكات منه وتبرعاته في حال حياته فكذا عند مماته. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: وصية الذمي للحربي المستأمن لا تجوز لأنه في دراهم حكما حتى يمكن من الرجوع إليها، والأول أظهر لأن الوصية تمليك مبتدأ ولهذا يجوز للذمي لأنهم التزموا أحكام الاسلام فيما يرجع إلى المعاملات. ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتبارا بالإرث لأن الكفر كاملة واحدة. ولو أوصى لحربي لا يجوز لأن الإرث ممتنع كتباين الدارين فكذا الوصية لأنها أخته، وعلى رواية الجامع الصغير ينبغي أن تجوز كالمسلم. ولو أوصى لمستأمن في دار الاسلام ينبغي أن يكون على الروايتين المذكورتين في المسلم والله أعلم.
باب الوصي وما يملكه لما فرغ من بيان أحكام الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصي، وقدم أحكام الموصى له لكثرتها وكثرة وقوعها فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس. قال رحمه الله: (ولو أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يريد) يعني قبل عند الموصى لأن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف ولا عذر من جهته لأنه يمكنه أن يوصي إلى غيره. قال في الذخيرة: المراد به عنده يعني بعلمه ورده بغير علمه سواء كان عنده أو في مجلس غيره.
قال في المبسوط: مسألة مشتملة على فصول: فصل في حق الايصاء وكيفيته، وفصل في قبوله ورده، وفصل فيمن يجوز إليه الايصاء ومن لا يجوز، وفصل في عزله. الرجل إذا حضر الموت ينبغي أن يوصي ويكتب وصيته لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت إلا ووصيته تحت رأسه ويكتب كتاب الوصية هذا ما أوصى فلان بن فلان فإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي في هذه الوصية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلمته شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 302 303 304 305 309 311 312 314 315 ... » »»
الفهرست