تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ضمن الراكب ما أو طأت دابته بيد ورجل أو رأس أو كدمت أو خبطت أو صدمت لا ما نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة
____________________
شيئا فإنه يضمن كان الجواب فيه كالجواب في اخراج الميزاب، وكذلك لو كان الحائط مائلا وكان ممكن وضع الجذع عليه طولا حتى لم يخرج شئ منه إلى الطريق ثم سقط ذلك الجذع على إنسان ومات فإنه لا يضمن، هكذا ذكر في الكتاب وأطلق الجواب اطلاقا. ومن مشايخنا من قال هذا إذا كان الحائط مائلا إلى الطريق ميلا يسيرا غير فاحش، فأما إذا مال ميلا فاحشا فإنه يضمن، وذلك لأن الميلان إذا كان غير فاحش بحيث يوجب ذلك القدر وقت البناء يكون وجوده وعدمه بمنزلة لأن الجدار قلما يخلو عن قليل ميلان يكون له إلى الطريق فإما إذا كانا ميلا فاحشا بحيث يحترز منه عند البناء في الأصل فإنه يضمن إذا سقط ذلك على إنسان إن لم يتقدم إليه بالرفع لأنه متى وضع الجذع طولا على الحائط المائل فيعتبر بما لو شغل الهواء بغر واسطة، ولو شغل هواء الطريق بواسطة بأن أخرج الجذع عن الحائط فسقط فأصاب إنسانا كذا هذا. ومنهم من قال الجواب فيه كما أطلقه محمد لا يضمن في الحالين، ولو كان الوضع بعد ما تقدم إليه في الحائط ثم سقط الجذع فأصاب إنسانا يقول بأنه يضمن، كذا في المنتقي والله تعالى أعلم.
باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان أحكام جناية الانسان شرع في بيان جناية البهيمة، ولا شك في تقدم جناية الانسان على البهيمة، كذا في النهاية ويرد عليه أنه لم يفرغ من بيان جناية الانسان مطلقا بل بقي منها جناية المملوك، ولا شك أنه من الانسان فيقدم على البهيمة وكان من حقه أن يقدم على جناية البهيمة، كذا في غاية البيان. قال رحمه الله: (ضمن الراكب ما أوطأت دابته بيد ورجل أو رأس أو كدمت أو خبطت أو صدمت لا ما نفجت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق) والأصل في هذا الباب أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة لأنه تصرف في حقه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس إذ الإباحة مقيدة بالسلامة، والاحتراز عن الايطاء والكدم والصدم والخبط ممكن لأنه ليس من ضرورة السير، وقيدناه بشرط السلامة، وفي العيني على الهداية: الكدم بمقدم الانسان، والخبط باليد والصدم هو أن تطلب الشئ بجسدك ولا يمكن الاحتراز عن النفحة أيضا لأنه يمكن الاحتراز عن الايفاق وهو المراد بقوله إذا إذا أوقفها في الطريق أطلق فيما ذكره وهو مقيد بأن يكون في غير ملكه، أما إذا كان في ملكه لا يضمن إلا في الايطاء وهو راكبها لأنه فعل منه مباشرة حتى يحرم به عن الميراث وتجب عليه الكفارة بشرط التعدي فصار كحفر البئر،
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 121 122 125 126 128 130 131 133 136 137 ... » »»
الفهرست