ذكر فيه قتل دريد وكان شيخا وقتل الزبير بن باطا يوم قريظة وكان أعمى - قلت - دريد كان ذا رأى، وضرر مثله أشد من ضرر المقاتل وسيأتي من كلام البيهقي أيضا (انه كان ذا رأى) واما الهرم الذي لا يقاتل وليس له رأى فهو ملحق بالأطفال واما الزبير وغيره من بني قريظة فإنما استحل عليه السلام دماءهم لماظهرتهم الأحزاب عليه وكانوا في عهد فرأى ذلك نقضا لعدهم، كذا قال أبو عبيد وذكر البيهقي ذلك فيما بعد في باب نقض العهد من أبواب الجزية وذكر البيهقي فما تقدم في باب ما يفعل بالبالغين (ان الزبير سأل ثابت بن قيس ان يقتله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقتله) ثم ذكر البيهقي حديث الحسن (عن سمرة اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) = قلت - فيه أمران - أحدهما - ان في سنده الحجاج بن أرطأة ضعفه البيهقي في باب الوضوء من لحوم الإبل وقال في باب الدية أرباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عن من لم يلقه ولم يسمع منه قاله الدارقطني) - والثاني - ان أكثر الحافظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة كذا قال البيهقي في باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان ثم على تقدير صحة الحديث لم يرد بالشيوخ الهرمين وقد ذكر البيهقي الحديث في كتاب المعرفة وفى آخره يعنى الصغار ثم قال البيهقي (فإذا كان المراد بالشرخ الصغار فالمراد بالشيوخ في مقابلتهم الرجال والشيوخ المسنون) ثم حكى البيهقي (عن الشافعي أنه قال ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان لمعنى انهم لا يقاتلون لم يقتل الأسير ولا الجريح -
(٩٢)