الا لمأكلة) - قلت - إذا جاز الذبح للاكل فلضرر الكفار ونفعه أكثر أولى بالجواز ولهذا عقر الدابة حال القتال كما يذكره البيهقي في الباب الذي يتلوه وقد ذكر تلك وصية أبى بكر بطولها وذكرها البيهقي في الباب السابق بمعناه وفيها (فلا تقطعن شجرا مثمرا ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه) - مع أن قطع الشجر يجوز عند الحاجة بالاتفاق وقد ذكر البيهقي جوازه فيما مضى من قريب -
(٨٧)