ذكر في آخره حديث (الجار إلى أربعين دارا) باسنادين ثم قال (فيهما ضعف) - قلت - مذهب أبي حنيفة ان أجار هو الملاصق لحديث الجار أحق بصقبه - ولو أوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من جميع الجوانب يصرف إليهم ذكره البيهقي في الخلافيات واجمعوا على أنه لا يستحق الشفعة غير الملاصق -
(٢٧٦)