للزوج النصف وللأخت لأب وأم النصف ولا شئ للأخ والأخت لأنهما عصبة ولم يفضل شئ ولم يعتبروا مشاركتهما الأخت في قرابة الأب واتفق الجميع على أن من ترك زوجا واما وأخا واحدا لام ومائة اخوة لأب وأم ان للأخ للأم السدس وللاخوة الباقين السدس مع أنهم مشاركون له في الام - وفى الاستذكار كان على وأبي بن كعب وأبو موسى لا يشركون وهو المشهور عن ابن عباس وبه قال الشعبي وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي؟؟؟ وابن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم ابن حماد وأبو ثور وداود والطبري -
(٢٥٧)