الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
يعني أن من قرب أن تقطع يده أو رجله وخيف بالقطع موته فإنه يحجر عليه (وحاضر صف القتال) وإن لم يصب بجرح ( لا) خفيف مرض (كجرب) ورمد أو ضرس أو حمى يوم بعد يوم من كل ما لا ينشأ عنه موت عادة (و) حجر على (ملجج) أي سائر في اللجة (ببحر) ملح أو غيره ولو عائما أحسن العوم (ولو حصل الهول) أي الفزع بشدة الريح أو غيرها والحجر على المريض المخوف (في غير مؤنته وتداويه) لا فيهما لأن بهما قوام بدنه (و) غير (معاوضة مالية) لا مالية كقراض ومساقاة وبيع وشراء ونحوها مما فيه تنمية لماله فإن حابى في المالية فمن ثلثه إن مات وكانت لغير وارث وإلا بطلت (ووقف تبرعه) أن تبرع ولو بثلثه ولا ينفذ (إلا) أن يكون تبرعه (لمال) أي من مال ( مأمون) أي لا يخشى تغيره (وهو العقار) كدار وأرض وشجر فلا يوقف بل ينفذ الآن حيث حمله الثلث بأن يأخذه المتبرع له به ولا ينتظر به الموت فإن حمل بعضه نفذ ذلك البعض عاجلا فإن مات لم يمض غير ما نفذ وإن صح نفذ الجميع (فإن مات) من وقف تبرعه لعدم أمن ماله (فمن الثلث) يوم التنفيذ إن حمله وإلا فما حمله لأنه معروف صنعه في مرضه (وإلا) يمت بأن صح (مضى) تبرعه ولا رجوع له فيه وليست الوصية من التبرع الذي فيه التفصيل لأنها توقف مطلقا وله فيها الرجوع ثم ذكر السبب السادس للحجر وهو الزوجية وعقبه بالخامس لمشاركتهما في أن الحجر فيهما فيما زاد على الثلث من أنواع التبرعات فقال: (و) حجر (على الزوجة) الحرة الرشيدة بدليل ما قدمه من حجر السيد على رقيقه والولي على السفيه (لزوجها ) البالغ الرشيد أو ولي السفيه (ولو) كان الزوج (عبدا)
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست