الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
(إن اتحدا قدرا) أي وزنا أو عددا (وصفة) كمحمدية ومثلها (حلا) معا (أو) حل (أحدهما أم لا) بأن كانا مؤجلين اتفق أجلهما أو اختلف ولو حذف هذا اكتفاء بدخوله تحت الاطلاق لكان أخصر (وإن اختلفا) أي العينان (صفة) أي جودة ورداءة (مع اتحاد النوع) كمحمدية ويزيدية (أو) مع (اختلافه) كذهب وفضة (فكذلك) أي تجوز المقاصة (إن حلا) معا إذ هي مع اتحاد النوع مبادلة ومع اختلافه صرف ما في الذمة (وإلا) بأن لم يحلا أو حل أحدهما دون الآخر (فلا) تجوز لأنها مع اتحاد النوع بدل مستأجر ومع اختلافه صرف مستأخر (كأن اختلفا زنة من بيع) فتجوز إن حلا وإلا فلا فهو تشبيه تام على المعتمد لا في قوله فلا فقط ومفهوم من بيع أنهما إن كانا من قرض منعت حلا أم لا وإن كانا من بيع وقرض منعت إن لم يحلا أو حل أحدهما فإن حلا فإن كان الأكثر هو الذي من بيع منعت لأنه قضاء عن قرض بزيادة وإن كان من قرض جازت لأنه قضاء عن بيع بزيادة وهي جائزة (والطعامان) في المقاصة كلاهما (من قرض كذلك) فتجوز إن اتفقا صفة وقدرا حلا أو أحدهما أم لا
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست