الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٨١
(على الأرجح) عند ابن يونس لأنه وإن حكى الترجيح عن غيره إلا أنه أقره فصح نسبته إليه وأشار إلى الشرط الثامن ببيان علة الترخيص وهي إحدى علتين على البدل بقوله: (لدفع الضرر) عن المعرى بالكسر الحاصل له بدخول المعرى بالفتح وخروجه واطلاعه على ما لا يجب الاطلاع عليه من حريم أو غيره (أو للمعروف) أي الرفق بالمعري بالفتح لكفايته المؤونة والحراسة لا للتجر فيمنع بالخرص كما هو الموضوع ويجوز بعير وعرض وفرع على الثانية ثلاث مسائل فقال: (فيشتري بعضها) كثلثها أو نصفها (ككل الحائط) إذا أعرى جميعه وهو خمسة أوسق فأقل (وبيعه) بالجر أي وكبيع المعرى بالكسر (الأصل) للمعرى بالفتح أو لغيره كان ذلك قبل شراء العرية أو بعده ولما كان لنا ما يشبه العرية في الترخيص في شراء الثمرة بخرصها وليس هو من العرية في شئ ذكره بقوله: ( وجاز لك شراء أصل) على حذف مضاف أي ثمر أصل لغيرك (في حائطك بخرصه) مع بقية الشروط الممكنة إذ شرط لفظ العرية وكون المشتري هو المعرى لا يتأتى هنا (إن قصدت) بشرائك الثمرة (المعروف) برب الأصل (فقط) لا إن قصدت رفع الضرر وأما بالعين فيجوز إن بدا صلاحه (وبطلت) العرية (إن مات) معريها أو حصل له مانع كإحاطة دين أو جنون أو مرض متصلين بموته (قبل الحوز) لها لأنها عطية لا تتم إلا بالحوز كسائر العطايا
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست