الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
إلا لشرط ويجوز اشتراطها بأربعة شروط أن تكون مأمونة كبلد يسقى بغير مطر وأن يشترط جمعيها وأن لا يشترط تركها حتى تحبب وأن يبلغ الأصل حد الانتفاع به لاشتراط هذين الشرطين في بيع الأصل ففي الخلفة أولى (وإن أبر) أو انعقد (النصف) أو ما قاربه (فلكل حكمه) فما أبر أو انعقد للبائع إلا لشرط وما قبله للمبتاع إلا بشرط (ولكليهما) أي البائع والمشتري إذا كان الأصل لأحدهما والثمر للآخر أو بينهما (السقي) إلى الوقت الذي جرت العادة بجذ الثمرة فيه
(١٧٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست