الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
كان هو القديم فقط أو حدث عند المشتري زمن العهدة حيث اشترى بها فيرده على بائعه إن لم يتغير فإن تغير جرى على الأقسام الآتية (أو) عوده له (بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث) ولما قدم حكم الفوات في قوله ككتابة الخ وكان في حكمه بعوض تفصيل أشار له بقوله: (فإن باعه) المشتري (لأجنبي) أي لغير البائع (مطلقا) أي بمثل الثمن الذي اشتراه به أو أقل أو أكثر بعد اطلاعه على العيب أو قبله ما دام لم يعد إليه فلا رجوع له بشئ على بائعه فإن عاد إليه رده في الأخير فقط وهو ما إذا باعه قبل اطلاعه على العيب (أو) باعه المشتري (له) أي لبائعه (بمثل ثمنه) دلس بائعه الأول أم لا (أو بأكثر) من ثمنه (إن دلس) بأن علم بالعيب حين البيع وكتمه كأن باعه مدلسا بثمانية ثم اشتراه بعشرة (فلا رجوع) للمشتري فيما قبل هذه على البائع الأول ولا للبائع الأول في هذه على بائعه وهو المشتري الأول بما أخذه من الزيادة وليس له رد المبيع عليه لظلمه بتدليسه وسيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره ولقد أحسن رحمه الله في حذف صلة فلا رجوع لاختلاف مرجع الضمير في المسائل المذكورة (وإلا) يكن البائع الأول مدلسا (رد) المبيع على المشتري الأول
(١٢٥)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست