الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
عشر الثمن وخمسة وتسعين شارك بمثل ذلك (وفرق) بالبناء للمفعول مخففا (بين) بائع (مدلس وغيره إن نقص) المبيع عند المشتري بسبب ما فعله فيه كصبغه صبغا لا يصبغ به مثله فإن كان البائع مدلسا ورده المشتري فلا أرش عليه للنقص وإن تماسك أخذ أرش القديم وإن كان غير مدلس فإن رد أعطى أرش الحادث وإن تماسك أخذ أرش القديم (كهلاكه) أو قطع يده مثلا (من) عيب (التدليس) وغيره فإن أبق أو سرق فهلك بسبب ذلك أو قطعت يده فإن كان بائعه مدلسا فلا شئ على المشتري ويرجع بجميع الثمن وإن كان غير مدلس فمن المشتري ولو قال بدل من التدليس من العيب لكان أخصر وأبين ولم يحوج إلى تقدير عاطف ومعطوف (وأخذه) أي أخذ البائع المبيع المعيب (منه) أي من المشتري (بأكثر) من ثمنه الأول كأن يبيعه له بعشرة ويأخذ منه باثني عشر فإن كان البائع مدلسا فلا رجوع له بشئ وإن كان غير مدلس رده ثم رد عليه كما سبق في قوله أو بأكثر إن دلس الخ (وتبر مما لم يعلم) في زعمه بأن قال لا أعلم به عيبا فإن كان كاذبا فمدلس وإلا فلا ويعلم كذبه بإقراره أو بالبينة فالمدلس لا تنفعه البراءة وغيره تنفعه أي في الرقيق الذي طالت إقامته عنده ولو حذف قوله مما لم يعلم لكان أحسن أو يجاب أيضا بأن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي ومما علم وإلا فالتبري مما لم يعلم لا يتصور فيه تدليس حتى يحتاج للفرق (ورد سمسار جعلا) أخذه من البائع وردت السلعة على البائع بعيب فإن كان البائع مدلسا فلا يرد السمسار الجعل على البائع بل يفوز به وإن كان غير مدلس رده وهذا إن كان رد السلعة بحكم حاكم وأما إن قبلها البائع بلا حكم فلا يرد الجعل
(١٢٨)
مفاتيح البحث: البيع (2)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست