الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
أي العيب قبل الرد سواء زال قبل القيام به أو بعده وقبل الحكم عند ابن القاسم كأن يكون للرقيق ولد أو والد فيموت فلا رد (إلا) أن يكون ما زال (محتمل العود) كبول بفرش في وقت ينكر وسلس بول وسعال مفرط واستحاضة وجنون وبرص وجذام حيث قال أهل الطب يمكن عوده فإن زوال ما ذكر لا يمنع الرد ولو وقع الشراء حال زواله (وفي زواله) أي العيب إن كان عيب تزويج (بموت الزوجة) المدخول بها أو الزوج الذي دخل إذ الأقوال الثلاثة في الزوج أيضا (وطلاقها) بائنا ومثله الفسخ بغيره والواو بمعنى أو (وهو المتأول) على المدونة (والأحسن أو) يزول (بالموت فقط) من أحدهما دون الطلاق (وهو الأظهر) لأن الموت قاطع للعلقة دون الطلاق لكن في موتها مطلقا علية أو وخشا وأما في موته فلا يزول عيبها به إلا إذا كانت وخشا على هذا القول (أو لا) يزول بموت ولا طلاق لأن من اعتاد التزوج منهما لا صبر له على تركه غالبا وهو قول مالك قال البساطي ولا ينبغي أن يعدل عنه (أقوال) محلها في التزوج بإذن السيد من غير أن يتسلط على سيده بطلبه وأما لو حصل بغير إذن سيده أو يتسلط على السيد فعيب مطلقا في موت أو طلاق. (درس) (و) منع من الرد (ما يدل على الرضا) بعد الاطلاع على العيب من قول أو فعل أو سكوت طال بلا عذر
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست