حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
أحواله آخر لأول. قوله: (فالمراد إلخ) أي وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة وهو العشرون ليسهل فهم ذلك على المبتدي. قوله: (فإن باعهما معا) أي حالة كونهما مصطحبين في البيع. وقوله: اجتمعتا أي السلعتان قوله: (وهما في الصور الثلاث) أي مضروبان في الأحوال الثلاث أي الشراء بهما معا بالأول قبل الثاني أو العكس. قوله: (فيما إذا باعهما معا) أي وقد كان اشتراهما معا أو بالأول قبل الثاني أو العكس. قوله: (زكى الأربعين دينارا في الصور التسع) أي كما هو مقتضى كلام ابن الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي. قوله: (فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين) عشرون ثمنها والدينار الذي اشترى به الأخرى. قوله: (بأن باع الأولى) أي السلعة التي اشتراها بالمقبوض أولا. وقوله: أو باع الثانية أي السلعة المشتراة بالمقبوض ثانيا قوله: (ويستقبل بالثانية) أي بثمن الثانية.
قوله: (ثلاثة في الأولى) أي في الحالة الأولى وهي ما إذا باع السلعتين معا قوله: (وست في الثانية) أي في الحالة الثانية وهي ما إذا باع إحدى السلعتين الأولى أو الثانية بعد شراء الأخرى قوله: (في الأخيرة) أي في الحالة الأخيرة وهي ما إذا باع الأولى قبل شراء الثانية، أو باع الثانية قبل شراء الأولى قوله: (لكن المعتمد إلخ) أي كما هو قول صاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة و ح واعتمده طفي. ولو قال المصنف: وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن اشتراهما معا زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين لطابق ما لابن يونس. قوله: (وضم لاختلاط أحواله) حاصله أنه قد تقدم أنه إذا قبض من الدين نصابا في مرتين فإنه يزكيه لحول من أصله من حين التمام، وكل ما اقتضاه بعد ذلك فإنه يزكيه لحوله، هذا إذا علم أوقات الاقتضاءات، فإذا نسي أوقات الاقتضاءات مع علمه بوقت المتقدم منها سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم وقته، ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم وقته كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل اقتضاء عشرة أو أولها عشرة والثاني خمسة عشر والثالث خمسة، وعلم أن الاقتضاء الأول في المحرم وجهل وقت الثاني والثالث أو جهل وقت الثاني فقط، وعلم أن وقت الثالث رجب أو جهل وقت الثالث فقط، وعلم أن وقت الأول المحرم ووقت الثاني جمادى، فإن جهل وقت الثاني والثالث كان حول الثلاثة المحرم، وإن جهل وقت الثاني فقط وعلم وقت الثالث والأول كان حول الثاني والأول المحرم وكان حول الثالث رجب، ولا يضم الثاني للثالث بحيث يكون حولهما رجب، وإن نسي وقت الثالث فقط كان حوله حول الثاني وهو جمادى، وإن نسي وقت الأول منها دون ما بعده ضم الأول للثاني على الظاهر. قوله: (أخر منها) أي من الاقتضاءات. قوله: (ويجعل الحول) أي حول الثاني منه أي من حول الأول. قوله: (مع علمه المتقدم) أي مع علمه وقت الاقتضاء المتقدم. وقوله: سواء علم المتأخر أي سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا. قوله: (بل مطلق متقدم ومتأخر)
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541