أحواله آخر لأول. قوله: (فالمراد إلخ) أي وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة وهو العشرون ليسهل فهم ذلك على المبتدي. قوله: (فإن باعهما معا) أي حالة كونهما مصطحبين في البيع. وقوله: اجتمعتا أي السلعتان قوله: (وهما في الصور الثلاث) أي مضروبان في الأحوال الثلاث أي الشراء بهما معا بالأول قبل الثاني أو العكس. قوله: (فيما إذا باعهما معا) أي وقد كان اشتراهما معا أو بالأول قبل الثاني أو العكس. قوله: (زكى الأربعين دينارا في الصور التسع) أي كما هو مقتضى كلام ابن الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي. قوله: (فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين) عشرون ثمنها والدينار الذي اشترى به الأخرى. قوله: (بأن باع الأولى) أي السلعة التي اشتراها بالمقبوض أولا. وقوله: أو باع الثانية أي السلعة المشتراة بالمقبوض ثانيا قوله: (ويستقبل بالثانية) أي بثمن الثانية.
قوله: (ثلاثة في الأولى) أي في الحالة الأولى وهي ما إذا باع السلعتين معا قوله: (وست في الثانية) أي في الحالة الثانية وهي ما إذا باع إحدى السلعتين الأولى أو الثانية بعد شراء الأخرى قوله: (في الأخيرة) أي في الحالة الأخيرة وهي ما إذا باع الأولى قبل شراء الثانية، أو باع الثانية قبل شراء الأولى قوله: (لكن المعتمد إلخ) أي كما هو قول صاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة و ح واعتمده طفي. ولو قال المصنف: وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن اشتراهما معا زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين لطابق ما لابن يونس. قوله: (وضم لاختلاط أحواله) حاصله أنه قد تقدم أنه إذا قبض من الدين نصابا في مرتين فإنه يزكيه لحول من أصله من حين التمام، وكل ما اقتضاه بعد ذلك فإنه يزكيه لحوله، هذا إذا علم أوقات الاقتضاءات، فإذا نسي أوقات الاقتضاءات مع علمه بوقت المتقدم منها سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم وقته، ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم وقته كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل اقتضاء عشرة أو أولها عشرة والثاني خمسة عشر والثالث خمسة، وعلم أن الاقتضاء الأول في المحرم وجهل وقت الثاني والثالث أو جهل وقت الثاني فقط، وعلم أن وقت الثالث رجب أو جهل وقت الثالث فقط، وعلم أن وقت الأول المحرم ووقت الثاني جمادى، فإن جهل وقت الثاني والثالث كان حول الثلاثة المحرم، وإن جهل وقت الثاني فقط وعلم وقت الثالث والأول كان حول الثاني والأول المحرم وكان حول الثالث رجب، ولا يضم الثاني للثالث بحيث يكون حولهما رجب، وإن نسي وقت الثالث فقط كان حوله حول الثاني وهو جمادى، وإن نسي وقت الأول منها دون ما بعده ضم الأول للثاني على الظاهر. قوله: (أخر منها) أي من الاقتضاءات. قوله: (ويجعل الحول) أي حول الثاني منه أي من حول الأول. قوله: (مع علمه المتقدم) أي مع علمه وقت الاقتضاء المتقدم. وقوله: سواء علم المتأخر أي سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا. قوله: (بل مطلق متقدم ومتأخر)