وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان، وإن أمر بمحرم فلا يطاع قولا واحدا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واعلم أن محل كون الامام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة وما هنا ليس كذلك، فقول الشارح: ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته فيه نظر انظر بن. هذا وقد أفتى الشيخ زيد الجيزي بعدم الوجوب حيث أمر الباشا بذلك ومال تلميذه البدر القرافي للوجوب قوله: (وهي الندم على ما وقع من الذنب) أي لأجل قبحه شرعا لا لأجل إضراره بالبدن أو ازدراء الناس به فلا يكون ذلك توبة. قوله: (لم تنتقض) اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا، وأما توبة المؤمن العاصي فمقبولة ظنا على التحقيق وقيل قطعا، وعلى كل إذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيح، والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر ومن المعصية عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها وقال بعضهم: إن توبة المؤمن عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها مقبولة ومحل ما ورد من عدم قبول التوبة عند الغرغرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون المؤمن أنظر بن. قوله: (ورد تبعة) أي باقية عينها وهذا تتضمنه التوبة والاعدام الاقلاع الذي هو من جملة أركانها فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض. قوله: (إقامة غير المحتاج بمحله) أي وأما لو ذهب غير المحتاج لمحل المحتاج لصار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم بالسنة ويجوز له إقامتها باتفاق. قوله: (قال) أي المازري ولم يصرح به للعلم به مما قدمه في الخطبة.
فصل: ذكر فيه أحكام الجنائز قوله: (في وجوب غسل الميت إلخ) أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون، وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة، وأما وجوب الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني، وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ، وفي المواق عن المازري: إن بعض المتأخرين استنبطه من كلام مالك وذكر ح عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه اه بن. قوله: (ودخل) أي بقوله ولو حكما. قوله: (أي بماء مطلق) هذا هو المشهور ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة قوله: (لا يجوز إلخ) أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب. وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن بما غسل بماء زمزم، ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح اه بن. وقوله: ولا يجوز به