حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
سحنون. قوله: (أو كان أصله عرض تجارة) أي سواء ملكه بشراء أو بهبة أو ميراث أو نحوهما وقصد به التجارة وكان محتكرا وباعه بدين، واحترز المصنف عما إذا كان أصل الدين عرضا من عروض القنية أو الميراث ولم يقصد به التجارة وباعه بدين فلا يزكيه إلا بعد حول من قبضه. قوله: (إن كان أصله قرضا إلخ) هذا شرط فيما قبله والمعنى: فلا زكاة فيما لم يقبض من الدين إن كان قرضا لمدير أو لمحتكر أو لغيرهما، أو كان ثمن عروض تجارة لمحتكر لا إن كان ثمن عرض تجارة المدير ولا زكاة كل عام وإن لم يقبضه. قوله: (أو عرض محتكر) أي أو ثمن عرض محتكر قوله: (غير القرض) بأن كان ثمن سلعة باعها بالدين، وأما القرض فإنما يزكيه لسنة من أصله كما علمت. قوله: (فيزكيه) أي لكل عام وإن لم يقبضه قوله: (لا إن قبضه عرضا) أي لا إن قبض عرضا عوضا عن الدين فإنه لا يجب عليه الزكاة حتى يبيعه، فإذا باع ذلك العرض زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض لا من حول الأصل، وهذا إذا كان محتكرا، وأما إن كان مديرا فإنه يقوم ذلك العرض الذي قبضه كل عام ويزكيه وإن لم يبعه، وكلام الشارح غير واف بذلك. قوله: (ولو بهبة) أشار بلو لرد قول أشهب: لا زكاة في الموهوب لغير من عليه الدين انظر التوضيح. قوله: (فإن الواهب يزكيه) أي لسنة من أصله قوله: (لأنها) أي الهبة لا تتم إلا به أي إلا بالقبض فكأن رب الدين قد قبضه حين قبضه الموهوب له. قوله: (إلا لشرط) أي إلا أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يخرج زكاة ذلك الدين الموهوب منه. وقوله: أو ادعى أي الواهب أنه حين الهبة أراد أن زكاته تكون منه فيعمل بقوله: وهل مطلقا أو بعد حلفه انظره. والحاصل أن زكاة الدين الموهوب منه إن نوى ذلك الواهب أو شرط ذلك على الموهوب له، فإن لم ينو ولم يكن شرط فإن الواهب يزكيه من غيره، هذا محصل كلام الشارح وهو قول أبي الحسن القابسي، وظاهر كلام ابن عرفة أن الدين الموهوب زكاته منه مطلقا سواء شرط الواهب ذلك أو نواه أو لم يكن شرط ولا نية وهو قول ابن رشد قوله: (لعدم قبضه) أي بل هو إبراء، وكذا لا زكاة أيضا على المدين إلا أن يكون عنده ما يجعله في مقابلته فإنه يزكيه لكل عام قبل الابراء. قوله: (أو بإحالة) أي أو كان قبضه بإحالة.
والحاصل أن كلا من الهبة والحوالة قبض حكمي للدين إلا أنه لا بد في زكاة الدين الموهوب لغير المدين من قبض الموهوب له، بخلاف ما وقعت فيه الحوالة فإنه يجب على المحيل بمجرد حصول الحوالة الشرعية أن يزكي ذلك الدين لحول أصله وإن لم يقبضه المحال على المذهب خلافا لابن لبابة، والفرق بين الحوالة والهبة أن الهبة وإن كانت تلزم بالقول قد يطرأ عليها ما يبطلها من فلس أو موت فلا تتم إلا بالقبض بخلاف الحوالة. قوله: (وأما المحال فيزكيه منه) أي لسنة من أصله. قوله: (إن كان عنده إلخ) أي فإذا كان عنده ما ذكر فإنه يزكيه بمرور الحول عليه وهو بيده، فقد ظهر لك أن المال المحال به يخاطب بزكاته ثلاثة ولو من غيره. قوله: (كمل نصابا) أي كمل المقبوض نصابا بنفسه أي بذاته من غير انضمام شئ إليه سواء قبض النصاب في مرة أو في مرات، هذا إذا استمر البعض المقبوض أولا عنده لقبض الباقي بل ولو لم يستمر بل تلف المتم أي البعض الذي قبضه أولا قبل قبض الباقي. قوله: (لا بانضمام شئ معه) أي ما لم يكن فائدة جمعها معه ملك وحول، فقول الشارح: لا بانضمام شئ معه أي غير ما سيأتي في المصنف لا مطلقا. قوله: (ولو تلف المتم) أي حيث قبض نصابا فإنه يزكيه ولو تلف بعضه قبل كماله وهو مراده بالمتم اسم مفعول، كما إذا قبض من دينه عشرة فتلفت منه بإنفاق أو ضياع ثم إنه قبض منه أيضا عشرة فإنه يزكي عن العشرين عند قبض الثانية ولا يضر تلف العشرة الأولى لان العشرين جمعها ملك وحول، خلافا لابن المواز حيث قال: إذا تلف المتم من غير سببه سقطت زكاته وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب، وأما إذا تلف بسببه
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541