حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٩
التي ليس فيها قوله استقبل تكون المبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في قوله: إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به ولو فر بتأخيره. وقوله: إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم تأمل. قوله: (وأخر قبضه) أي بعد مضي الاجل. وقوله: وأولى إذا باعه على الحلول أي وأخر القبض فرارا. قوله: (قاله ابن رشد) حاصل ما لابن رشد على ما في المواق أنه إما أن يبيع العرض المشترى للقنية بحال أو بمؤجل، وفي كل إما أن يترك قبضه فرارا من الزكاة أو لا، فإن باعه بحال ولم يؤخره فرارا استقبل حولا من يوم قبضه، وإن باعه بمؤجل ولم يؤخر قبضه فرارا زكاه لعام من يوم بيعه، وإن فر بتأخيره زكاه لكل عام من يوم البيع مطلقا باعه بحال أو بمؤجل، لكن ما قاله ابن رشد في قصد الفرار قال أبو الحسن:
هو خلاف ظاهر كلام ابن يونس، وجزم ابن ناجي في شرح المدونة بأن قصد الفرار كعدمه، وما قاله في البيع لأجل دون قصد فرار، قال ابن عرفة: طريقة مخالفة لطريقة اللخمي حيث قال: المشهور أنه يستقبل بالثمن من قبضه اه‍ انظر المواق. قوله: (الموافقة للنقل) أي باعتبار ظاهرها من الاطلاق، وحاصل ما تقدم أن كل عين تجددت وكانت ناشئة عن غير مال أو عن مال غير مزكى فإنه يستقبل بها حولا من يوم قبضها ولو أخر قبضها فرارا من الزكاة، وهذا يشمل العطية والهبة والصداق والخلع وأرش الجناية وثمن سلع القنية سواء اشتراها بنقد أو بعرض ويشمل غير ذلك. قوله: (بعد قبضه) أي ولو أخر قبضه أعواما فرارا من الزكاة. قوله: (وزكى وقت قبض الثانية) ولا يضر تلف المتمم بالفتح قبل التمام كما مر.
قوله: (من وقت قبض الثانية) خلافا لأشهب القائل: إن كلا من العشرتين حوله من شهر قبضه قوله: (زكى كلا على حوله) فيزكي الأولى على حولها نظرا للثانية، وكذا تزكى الثانية عند حولها نظرا للأولى.
قوله: (ما دام النصاب فيهما) أي فلو نقصتا عنه بقي الأول على حوله وزكاه إن بقي من الدين على المدين ما يكمل النصاب وقبض منه ما يكمله، وأما إذا لم يقبض منه ذلك فلا زكاة قاله شيخنا العدوي قوله: (بقي) أي ما قبض أولا لما قبضه ثانيا أو تلف قبل القبض ثانيا، ويحتمل أن المراد بقي ذلك النصاب الذي قبضه في مرة أو مرات لما قبضه بعد ذلك أو تلف قبل قبضه وكل صحيح قوله: (ثم زكى المقبوض وإن قل) راجع لقوله: وحوله المتم من التمام، ولقوله: لا إن نقص بعد الوجوب إن كان فيه مع ما بعده نصاب أي ثم بعد قبض تمام النصاب في مرة أو مرات زكى المقبوض ولو قل، ويبقى كل ما اقتضاه على حوله، وإذا نقص المقبوض بعد الوجوب وبقي كل على حوله زكى المقبوض بعد ذلك وإن قل، والشارح اقتصر على رجوعه لقوله: وحول المتم من التمام. قوله: (وإن قل) هذا قول ابن القاسم وأشهب، وقال ابن المواز:
إذا اقتضى نصابا في مرة أو مرات لا يزكى المقبوض بعده إلا إذا كان نصابا نقله الرجراجي قال: أما إذا تلف بتفريطه أو أنفقه فلا كلام في تزكية ما يقبض بعده وإن قل. قوله: (ويبقى كل اقتضاء على حوله) أي ما دام الحول معلوما، أما إن جهل الحول فهو ما أشار له المصنف بقوله: وضم لاختلاط
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541