قبضوه واستقبلوا حولا ولو لم يقسموا كما يدل عليه قول المدونة، وكذلك الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليزك ذلك لحول من يوم قبضه الوصي اه. وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمن في حجره بل أقوى، نعم إذا كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة، فقول عج: إن اعتبار القسم إن كان شركاء هو المعتمد من المذهب فيه نظر بل القبض كاف كما قاله طفي وارتضاه بن. قوله: (أو بعد قبضها) أي إن لم يتعدد الوارث قوله: (يستقبل بها حولا بعد قبضها) أي ولو وقفت وعلم بها قوله: (واحترز بقوله فقط عن الحرث والماشية) أي فإنهما يزكيان مطلقا من غير قيد الايقاف والعلم لحصول النماء فيهما من غير كبير محاولة. قوله: (وقد سبق الكلام عليهما) حاصل ما مر أنه إن مات المورث قبل افراك الحب أو طيب التمر زكي على ملك الوارث، فمن نابه نصاب ما مر زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابا من زرع آخر، وإن مات بعد الافراك زكي على ملك الميت وإن لم ينب كل وارث نصاب، وأما الماشية فيزكى كل عام من يوم موت المورث ولو لم يقبضها الوارث إلا بعد أعوام سواء علم بها الوارث أم لا وقفت على يد أمين أم لا. قوله: (ولا موصى بتفرقتها) سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، ويؤخذ من كلام المصنف أنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر للمستحقين، وأما ما تجمد عنده بمجرد مصالح الوقف فإنها تزكى قاله شيخنا. قوله: (ومات الموصي قبل الحول) أي والفرض أنها حيزت عنه لتفرق اه بن قوله: (فإن فرقت بعد الحول وهو حي إلخ) الأولى فإن مات الموصي بعد الحول وهي نصاب أي وهي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه لأنها إذا فرقت بعد الحول وهو حي لا تكون وصية وإن كان الحكم مسلما تأمل. قوله: (ولا يزكيها إلخ) أي وإذا فرقت فلا يزكيها إلخ. قوله: (وأما الماشية إذا أوصى بها إلخ) ما ذكره من زكاتها إذا كانت لمعينين وصار لكل نصاب هو قول ابن القاسم في المدونة لأنهم كالخلطاء. وأما قوله في غيرها فهو عدم الزكاة فيها مطلقا كالعين وهو ضعيف ومشى عليه خش وعبق. قوله: (تفصيل) تقدم عند قوله والنفقة على الموصي له المعين. وحاصل ما تقدم أنه إذا أوصى بشئ من الحرث، فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله ومات بعده فالزكاة على الموصي مطلقا كانت الوصية لمعين أو لغيره، كانت بكيل أو بجزء شائع، وإن كانت الوصية قبل الوجوب ومات الموصي قبله فالزكاة أيضا في مال الموصي إن كانت بكيل كانت الوصية لمساكين أو لمعين، وإن كانت بجزء شائع فإن كانت لمعين زكاها ذلك المعين إن كانت نصابا ولو بالانضمام لماله، وإن كانت لمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا قوله: (ولا في مال رقيق) أي سواء كان عينا أو ماشية أو حرثا أو تجارة. قوله: (استقبل به) أي إن كان عينا أو ماشية، وأما الحرث إذا انتزعه منه قبل وجوب الزكاة فيه فإنه يزكيه عند طيبه، وكذا لو أعتق فإنه يستقبل حولا بما بيده من النقد والماشية، وأما الحرث إذا عتق قبل وجوبها فيه فإنه يزكيه عند طيبه. قوله: (إن كان المال عينا) أي بخلاف ما إذا كان حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين. قوله: (ما يجعله فيه) أي ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه، أما لو كان عنده من العروض ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه ولو كانت كتبا فإنه يزكي تلك العين قوله: (وسكة) عطف على عين لان المعاطيف إذا تكررت تكون على الأول على التحقيق أو عطف على ما قبله على خلافه. واعلم أن الوصف القائم بالعين يقال له سكة والقائم بالحلي يقال له صياغة وأما الجودة فإنها تكون في العين والحلي، لكن تارة يكون باعتبار ذاتهما وتارة يكون باعتبار السكة أو الصياغة فلا يلزم من جودة السكة والصياغة أي حسنهما حسن الذات ولا العكس. قوله: (في قيمة سكة) أشار الشارح بتقدير قيمة إلى أن النفي ليس مسلطا على السكة والصياغة والجودة لان
(٤٥٩)