حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
أو منافع. قوله: (أو هما) أصله أو نيتهما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير، وحينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة لا الأصالة لان هما ليس من ضمائر الجر، لان ضمير الجر لا يكون إلا متصلا.
قوله: (هذا من عكس التشبيه) المحوج لذلك أمران: الأول أن في كلامه تشبيه المعلوم بالمجهول لأنه شبه العرض المنوي به التجارة الذي قد علم حكمه مما مر أنه لا بد أن يكون ملك بمعاوضة مالية بأصله الذي لم يعلم حكمه مما مر إذ لم يعلم ما هو ذلك الأصل، وتشبيه المعلوم بالمجهول عكس ما تقرر عندهم من أنه يشبه المجهول بالمعلوم، ألا ترى لقولك زيد كالأسد فإن الجرأة معلومة في الأسد ومجهولة في زيد فشبه به لإفادة ثبوتها له. الأمر الثاني عدم صحة قوله أو عينا بيده عند إبقائه على حاله إذ تقديره أو كان العرض عينا وفي هذا قلب الحقيقة. قوله: (أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة) أي مالية وتقييد الأصل إذا كان عرضا بكونه ملك بمعاوضة طريقة لابن حارث وطريقة اللخمي الاطلاق. قوله: (سواء كان أصله عرض تجارة إلخ) أي فلا يشترط في أصله أن يكون لتجارة كهو فقوله أي وكان أصله كهو أي في الجملة فهو تشبيه غير تام، وهذا هو الصواب في تقرير المؤلف كما ارتضاه ح وطفي، خلافا لما اقتضاه ظاهره من أن الذي أصله عرض القنية لا يزكى لحول من أصله بل يستقبل به لقول ابن عبد السلام: أنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه اه‍ بن والقولان لابن القاسم. قوله: (لحول أصله الثاني) أي لا لحول أصله الأول، والمراد بأصله الثاني عرض التجارة وبأصله الأول عرض القنية، وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا مضى حول من أصله الأول ولم يمض حول من أصله الثاني فلا زكاة قوله: (فإن كان أصله عرضا إلخ) هذا صادق بصورتين: ما إذا ملك بغير معاوضة أصلا كالإرث والهبة، وما إذا ملك بمعاوضة غير مالية كالخلع والصداق. وقوله: فإن كان أصله إلخ هذا محترز قول المصنف وكان أصله كهو أو عينا بيده، والحاصل أن الصور ثلاث ما أصله عرض تجر يزكى لحول من أصله كالدين اتفاقا، وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله وقيل إنه يستقبل به حولا، وما أصله عرض ملك بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية، ففيه طريقتان: الأولى للخمي تحكي القولين المتقدمين، والثانية لابن حارث تقول إنه يستقبل بالثمن اتفاقا. قوله: (أو كان أصله عينا بيده) أطلق في العين فيشمل ما إذا جاءته من هبة أو صدقة أو نحو ذلك، بخلاف ماذا كان أصله عرضا.
قوله: (لكن المحتكر إلخ) قال ابن بشير: فإن أقامت عروض الاحتكار أحوالا لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة لان الزكاة متعلقة بالنماء أو بالعين لا بالعروض، فإذا أقامت أحوالا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن يتطوع بالاخراج قبل البيع، فإن فعل فهل يجزئه؟ قولان والمشهور عدم الاجزاء لان الزكاة لم تجب بعد، وكذلك القولان عندنا في اخراج زكاة الدين قبل قبضه والمشهور المنع أي عدم الاجزاء وهو قول ابن القاسم، والاجزاء قول أشهب انظر بن. قوله: (وبيع بعين) أي أنه يشترط في وجوب الزكاة في العرض أن يبيع منه وأن يكون الثمن الذي باع به عينا، وأشار الشارح بقوله: لكن المحتكر إلخ إلى أن هذين الشرطين وما قبلهما تعم المدير والمحتكر، وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصابا سواء بقي ما باع به أم لا بخلاف المدير فإن الشرط بيعه بشئ من العين ولو قل.
قوله: (أو بيع بعرض) أي فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة، فإن فعل ذلك فرارا منها أخذ بها كما نقله ح عن الرجراجي وابن جزي، ويؤخذ من هذا أن من يملك ماله قبل الحول لولده أو لعبده ثم ينتزعه منه بعد الحول أنه لا ينفعه ذلك ولا تسقط عنه الزكاة، بخلاف ما إذا ملك ماله لعبده ولو لم يعينه له لاغتفار الجهل في التبرع، وكلما أنفق السيد شيئا من ذلك المال نوى انتزاعه فلا زكاة عليه
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541