قوله: (لا أقل) أصله لعج فهم من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها أنه تحديد لأقل ما يكفي في النضوض ونصها، وإذا نض للمدير في السنة درهم واحد في وسط السنة أو طرأ فيها قوم عروضه لتمام السنة وزكى اه. وفي فهمه نظر، فإن كلام أبي الحسن عليها صريح في أن ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد، وأنه مهما نض له شئ وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب اه بن. قوله: (أخرج عما قوم عينا لا عرضا) أي بقيمته وهذا هو المشهور خلافا لمن أجاز له اخراجه عرضا بقيمته. قوله: (بشروط) وهي أن لا يكون لا زكاة في عينه وملك بمعاوضة إلخ. فالشروط المذكورة شروط لزكاة العرض، وأما قوله: إن رصد إلخ فهو شرط لكون زكاته كالدين. قوله: (وهو الذي يبيع بالسعر الواقع) أي ولو كان فيه خسر.
قوله: (كأرباب الحوانيت إلخ) ابن عاشر: الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون، وقد نص في المدونة على أن أصحاب الاسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان أنهم مديرون. وفي المواق عند قوله: ولا تقوم الأواني ما نصه: ورأيت فتيا لابن لب أن البسطريين جمع بسطري وهو صانع البلغ والنعال لا يقومون صنائعهم بل يستقبلون بأثمانها لحول لأنها فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم.
وقال أبو إسحاق الشاطبي في مسألة الصانع المذكور: حكمه حكم التاجر المدير لأنه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع فيقوم كل عام ما بيده من السلع ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض ويزكي الجميع إن بلغ نصابا. قلت: وظاهره يخالف فتيا ابن لب ويمكن رده إليه انظر بن، أي بأن يحمل الصانع في كلام الشاطبي على من يشتري للتجارة ماله بال ويعمل فيه كالعقادين بمصر، والمراد بالصانع الذي يستقبل في كلام ابن لب صانع له عمل اليد فقط أو اشترى ما لا بال له وعمل فيه فيستقبل بما يقابل عمل يده، وصرح بهذا التفصيل سند كما في المواق. قوله: (وإلا زكى عينه) إنما نص المصنف على زكاة العين مع أنه لا خصوصية للمدير بزكاتها لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير قوله: (ودينه) أي الكائن من التجارة كما أشار لذلك الشارح بقوله المعد للنماء: واحترز بذلك عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه. قوله: (وزكى القيمة) أي لأنها هي التي تملك لو قام غرماء ذلك المدين قوله: (ولو طعام سلم) كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس ورد بلو قول الا بياني وأبي عمران بعدم تقويمه اه بن. قوله: (كسلعه) اعلم أن الذي يقومه المدير من السلع هو ما دفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيده مال، وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده شئ بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته نص عليه ابن رشد في المقدمات اه بن قوله: (إذ بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار) هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم، ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل قالا: فإن بار النصف أو الأكثر لم يقوم اتفاقا. وقال ابن بشير: بل الخلاف مطلقا بناء على أن الحكم للنية لأنه لو وجد