حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
في عرفهم إنما يكون للكاملة، وجعل ح كلام المصنف شاملا لهما فهو أتم فائدة كذا قرر شيخنا.
قوله: (وبالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة) أي كغلة الحيوان المشترى للتجارة. قوله: (وأولى سلع القنية) أي وأولى النقد الناشئ عن سلع القنية كأجرة عقار أو حيوان القنية قوله: (أو المكتراة للقنية) كعقار اكتراه لسكناه ثم استغنى عنه فأكراه. قوله: (كالربح) الأولى حذف الكاف لان غلتها ربح حقيقة عند ابن القاسم كما مر. قوله: (بلا بيع لها) أي للسلع التي للتجارة قوله: (وإلا كان إلخ) أي وإلا بأن بيعت تلك السلع التي للتجارة كان الزائد إلخ. قوله: (ونجوم كتابة) أي لان الكتابة ليست بيعا حقيقيا وإلا لرجع العبد بما دفع إن عجز قوله: (وثمرة مشترى) وسواء باع الثمرة مفردة أو باعها مع الأصل لكن إن باعها مع الأصل، فإن كان بعد طيبها فض الثمن على قيمة الأصل والثمرة، فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل، وما ناب الثمرة فإنه يستقبل به حولا من يوم يقبضه فيصير حول الأصل على حدة والثمرة على حدة، وإن باعها مع الأصل قبل طيبها زكى ثمنها لأنه تبع لحول الأصل كثمن الأصل. قوله: (وجدت) أي حدثت تلك الثمرة بعد الشراء. وقوله: ولم تطب الأولى ولم تؤبر. قوله: (وصوف) أي وثمن صوف غنم اشتريت للتجارة وكذا يقال فيما بعده. قوله: (إلا المؤبرة إلخ) هذا استثناء من قوله: وبالمتجدد عن سلع التجارة فهو استثناء متصل بالنسبة لكل من المؤبرة والصوف التام، ولا يصح استثناؤه من قوله: وثمرة مشتري لأنه يصير متصلا منفصلا متصلا بالنسبة للمؤبرة ومنفصلا بالنسبة للصوف التام. قوله: (فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه الخ) أي لان كلا من الثمرة المؤبرة والصوف التام يوم الشراء بمنزلة سلعة ثانية اشتراها للتجارة، وما ذكره المصنف نص عليه عبد الحق واللخمي. قوله: (لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة إلخ) اعلم أن ما ذكره المصنف في المأبورة إنما هو تخريج ذكره عبد الحق عن بعض شيوخه فقيد به المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا، والصواب خلافه لقول بعض المحققين من شراح ابن الحاجب المأبورة حين الشراء المنصوص أنها غلة، وقال ابن محرز: أهل المذهب قالوا أنه يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم الشراء، نعم إن كانت حين الشراء قد طابت فقال بعض شراح ابن الحاجب أنها كسلعة، وأما ما ذكره في الصوف التام فهو منصوص لا مخرج كما يفيده عبارة اللخمي على ما في ح ونصها: اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه فقال ابن القاسم: إنه مشترى يزكيه لحول الأصل الذي اشترى به الغنم، وعند أشهب أنه غلة والأول أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله اه‍ بن.
قوله: (إذا بيعت مفردة) ولا يكون ذلك إلا بعد بدو الصلاح. وقوله: أو مع الأصل ولا يشترط في ذلك بدو الصلاح لكن إن بدا الصلاح استقبل بما قابل الثمرة من الثمن، وإن لم يبد الصلاح فلا عبرة بالثمرة بل هي بمنزلة العدم، والعبرة بالأصول والحول حول الأصل ولذا قال الشارح بعد طيبها.
قوله: (كغيرها) أي كغير المؤبرة. والحاصل أن الثمر إذا كان غير مؤبر وقت شراء الشجر فإن ثمنه يستقبل به اتفاقا وإن كان مؤبرا فقيل إن ثمنه يزكى لحول الأصل، وقيل يستقبل به حولا كثمن غير المؤبر وهو المعتمد، بخلاف الصوف التام فإنه ليس كغير التام إذ ثمن غير التام غلة يستقبل به بخلاف ثمن التام فإنه يزكى لحول الثمن الذي اشتري به الأصل على المعتمد. وقوله: ولو زكيت عينها أي عين الثمرة فإنه يستقبل بثمنها حولا خلافا لظاهر قول المصنف الآتي ثم زكى الثمن لحول التزكية.
قوله: (وإن اكترى إلخ) أي وإن اكترى بمال التجارة أرضا بقصد التجارة. قوله: (زكى ثمن إلخ) أي حيث كان ذلك الثمن نصابا وكانت الغلة الخارجة من الزرع المبيعة بذلك الثمن أقل من نصاب، وأما لو كانت نصابا فسيأتي أنه يزكي عينها، ثم إذا باعها زكى ثمنا لحول التزكية لا لحول الأصل. والحاصل أن ما ذكره المصنف من أن ثمن الحب يزكى لحول الأصل مقيد بما
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541