فالزكاة اتفاقا، وقد رده المصنف بلو واستظهره ابن رشد. قوله: (إن تلف بعد إمكان تزكيته) هذا شرط في قول المصنف: ولو تلف المتم. وحاصله أن محل كونه يزكى المتم بالفتح عند قبض ما يتممه ولو تلف ذلك المتم قبل قبض ما يتممه إذا كان تلفه بعد إمكان تزكيته أن لو كان نصابا كما إذا كان تلفه بعد حلول حول الأصل، وأما لو كان تلفه قبل إمكان تزكيته فإن كان قبل حلول حول الأصل فإنه لا يزكي ما قبض بعده إلا إذا كان نصابا قوله: (أو بفائدة) أي أو كمل المقبوض من الدين نصابا بسبب فائدة، وليس المراد بالفائدة هنا ما تجدد لا عن مال فقط بل المراد بها هنا ما تجدد أعم من أن يكون عن مال أو غيره، فقول الشارح أو غيرها لا حاجة له، ولا حاجة لقول المصنف ملك لان الفائدة لا يقال لها فائدة إلا إذا كانت مملوكة والدين لا يكون إلا مملوكا قوله: (وحول) أي وكمل الحول، ثم إن هذا يفيد أنه لو مر للفائدة عنده ثمانية أشهر واقتضى من دينه ما يصيرها نصابا فأكثر فإنه لا يزكي ما اقتضاه إلا إذا بقي ما اقتضاه لتمام حول الفائدة وبقيت أيضا لتمامه ليحصل جمع الحول للفائدة والاقتضاء وجمع الملك لهما فيه، فلو قبض عشرة فأنفقها بعد حولها وقبل حول الفائدة أو استفاد وأنفق بعد حولها ثم اقتضى من دينه قبل الحول ما يكمل النصاب فلا زكاة اه عدوي. قوله: (كما لو ملك عشرة دنانير) أي بعطية مثلا قوله: (فإنه يزكيهما) أي لحول من أصل الدين. واعلم أنه لا يشترط تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء بل لا فرق بين أن تكون الفائدة تقدمت أو تأخرت، لكن إن تأخرت يشترط بقاء الاقتضاء حتى يتم حولها، وإن تقدمت فالشرط مضى حول بعدها سواء بقيت الفائدة للاقتضاء أو تلفت قبله فإذا استفاد عشرة في محرم ثم اقتضى عشرة في رجب الذي في العام القابل فإنه يزكي العشرين حالا سواء بقيت المحرمية حتى قبض الرجبية أو أنفقها قبل قبضها كما يأتي للمصنف في قوله: وإن اقتضى خمسة بعد حول إلخ قوله: (أو كمل المقبوض من الدين نصابا بمعدن) أي فيزكي ذلك المقبوض بمجرد كماله نصابا بالخارج من المعدن على المنقول أي على ما اختاره المازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض، واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض قوله: (لان المعدن لا يشترط فيه الحول) أي لان خروج العين من المعدن بمنزلة حلول الحول قوله: (لسنة) متعلق بقوله: يزكى كما أشار لذلك الشارح بقوله: وإنما يزكى الدين المقبوض وليس متعلقا بقبض، وقد يقال: إنه يصح تعلقه بقبض والمعنى وقبض لسنة من أصله لان ما قبض قبل مضي سنة من أصله لا يزكى ولا يضم لما قبض بعدها، فلعل الأولى جعل العاملين المذكورين متنازعين فيه فتأمل. قوله: (ولو أقام عند المدين سنين) أي هذا إذا أقام عند المدين سنة أو بعضها كما لو أقام عند مالكه بعد زكاته أو بعد ملكه له ستة أشهر ومثلها عند المدين بل ولو أقام عند المدين سنين قوله: (من أصله) أي لا من حين قبضه. وقوله: من يوم ملك أصله أي إن كانت الزكاة لا تجب في عينه لعدم إقامته عنده حولا قوله: (وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم) قال ابن عرفة: ولو أخره فرارا ففيها زكاة لعام واحد، وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام اه. وقال ابن الحاجب بعد قوله زكاه بعد قبضه زكاة واحدة ما نصه: وعند ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف اه. وقد ذكر ابن غازي أن كلامها غير صحيح والمعول عليه كلام ابن القاسم. قوله: (بخلاف ما إذا كان الدين إلخ) هذا مفهوم الشرط الأول وهو قول المصنف: إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة قوله: (إن كان عن كهبة) أي إن كان الدين الذي ليس أصله عينا بيده ولا عرض تجارة ترتب عن كهبة عند الواهب أو أرش جناية عند الجاني. قوله: (فهو مبالغة في محذوف) أي والكلام مستأنف لبيان مفهوم الشرط الأول. قوله: (لا دليل عليه) فيه أن هذا ممنوع لايهام الفساد فلعل النسخة
(٤٦٨)