مشتريا لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح اه بن. قوله: (بضم الباء) أي وأما البوار بالفتح فهو الهلاك كذا في المصباح، والذي في الصحاح والقاموس أن البوار بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معا. قوله: (وتؤولت إلخ) محل التأويلين هو قولها في زكاة المدير والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالخطاط والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان يجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده من عين وماله من دين يرتجى قضاءه اه. فحمل بعضهم الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض، وأما دين القرض فلا يقوم لقولها في محل آخر، ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه مالك زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه وبعضهم عمم في الدين، والتأويل الثاني لعياض وابن رشد وهو ظاهرها والأول للباجي قوله: (الذي يزكى فيه عينه) أي الناض ودينه يعني النقد الحال المرجو. وقوله: وسلعه أي ويقوم عنده سلعه، وكان الأولى للشارح أن يقول: وهل حوله الذي يقوم عند تمامه ما يجب تقويمه إذا تأخرت إلخ لان محل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه، وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الأصل قطعا كما في الشيخ سالم وتبعه عج وعبق وخش وأصله في التوضيح، واعترضه طفي بأن الحق أن التأويلين في الناض والعرض من كل ما يزكيه المدير كما يدل عليه عموم لفظها، ولم تفصل هي ولا شراحها بين الناض وغيره وإنما يعرف هذا لأشهب كما نقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما، وحينئذ فكلام الشارح ظاهر لا غبار عليه. قوله: (للأصل) أي الحول المنسوب للأصل. قوله: (ومن وقت الإدارة) الأولى ومن شهر الإدارة كما يدل عليه مثاله بعد قوله: (تأويلان) الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول مالك واستحسنه ابن يونس حتى قال طفي: كان من حق المصنف الاقتصار عليه، والتأويل الثاني للخمي قال المازري: وهو ظاهر الروايات اه بن قوله: (فعلى الأول يكون حوله المحرم) أي ابتداء المحرم وقد علمت أن محل هذا الخلاف إذا اختلف وقت الملك والإدارة، أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكى الشهر الذي ملك فيه الأصل اتفاقا قوله: (لاحتمال ارتفاع إلخ) أي لاحتمال أن هذه الزيادة من ارتفاع سوق أو رغبة مشتر وليس هناك خطأ في التقويم قوله: (فلذا إلخ) أي فلأجل كون الزيادة تحتمل الاحتمال المذكور لو كانت تلك الزيادة لتحقق الخطأ لم تلغ. قوله: (فلا تلغى الزيادة) أي لظهور الخطأ قطعا. قوله: (والقمح) مبتدأ. وقوله: كغيره خبره أي كغيره مما سبق في التقويم قوله: (ويزكي القيمة) أي مضافة لما معه من النقد. قوله: (أو كان في غير العام إلخ) أي أو كان نصابا لكن كان في غير العام الذي زكيت فيه عينه. قوله: (وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم) أي وإذا باعه بعد ذلك زكى الثمن لحول من يوم زكى عينه، وكذا يقال في الماشية التي وجبت الزكاة في عينها لا تقوم بل تزكى من رقابها، وإذا باعها زكى الثمن لحول من يوم زكى عينها، وأما إذا كانت الماشية أقل من نصاب فإنها تقوم.
قوله: (وفي نسخة والفسخ) وعليها ففي الكلام حذف مضاف أي وذو الفسخ أي السلعة التي فسخ بيعها واعلم أنه إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ والمرتجع من المفلس فيما لم ينوبه شيئا عند رجوعه