فإنها تضم للفائدة وتزكى الخمسة والعشرون ولا يحتاج في زكاة الخمسة إلى اقتضاء خمسة أخرى بعد ذلك، وربما أرشد للتقييد المذكور قول المصنف أو بفائدة جمعهما ملك وحول. قوله: (زكى العشرتين) أخذا من قول المصنف: وضمت الفائدة للمتأخر منه سواء أنفقت قبل اقتضائه أو بقيت قوله: (دون الخمسة) أي بناء على أن خليط الخليط غير خليط وإلا زكى خمسة وعشرين ولا يحتاج إلى اقتضاء خمسة أخرى وذلك لان العشرة المفادة خليط لعشرة الاقتضاء وعشرة الاقتضاء خليط لخمسة الاقتضاء ولو لم يجتمعا في الحول عند رب الدين لان الحول قد حال عليهما عند المدين، ولا خلطة بين عشرة الفائدة وخمسة الاقتضاء لأنها أنفقت قبل حولها. قوله: (والأولى إن اقتضى خمسة) أي انه إذا اقتضى خمسة فإنه يزكي الأولى والأخيرة فقط إذا كان زكى العشرين قبل اقتضاء الأخيرة وإلا زكى الجميع لما علمت أنه يضم بعضها البعض. قوله: (مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة) أي فإن اقتضاها زكاها مع تزكية إلخ. قوله: (لحصول النصاب في مجموع الاقتضاءات) أي وقد علمت مما سبق أن حول المتم من التمام. قوله: (لمشاركتها له في حكمه) أي لمشاركة العروض للدين في حكمه وهو الزكاة بعد القبض لسنة من أصله. قوله: (لان أحد قسميها) أي لان أحد قسمي العروض وهي عروض المحتكر زكاتها مقيسة على زكاة دينه فكل منهما يزكى بعد القبض لسنة من أصله كما مر. قوله: (أي عوض عرض) قدر الشارح عوض دفعا للتنافي الواقع في كلام المصنف حيث أثبت الزكاة للعرض أولا ثم نفاها عنه ثانيا. قوله: (فيشمل إلخ) أي وبتقدير عوض دون ثمن صار كلام المصنف شاملا للامرين المذكورين، بخلاف تقدير ثمن فإنه يصيره قاصرا على أحدهما. قوله: (كثياب) أي وعبيد وعقار وحديد ونحاس وغير ذلك. قوله: (فلا يقوم) الأولى فلا يزكى عوضه أي ثمنه ولا قيمته بل تزكى ذاته، ثم إن ظاهر قوله كنصاب ماشية وحلي أن الحلي إذا كان أقل من نصاب فإنه يقوم وليس كذلك، بل الحلي لا يقوم ولو كان أقل من نصاب وإنما يعتبرونه مع ما يكمل به إن كان كما في بن. قوله: (بمعاوضة) هذا هو المقصود، وأما قوله ملك فهو عام في كل ما يزكى لأنه يشترط في كل ما يزكى أن يكون ملكا. قوله: (أي ملك مع نية تجر مجردة) احترز بذلك مما إذا لم ينو شيئا أو نوى به القنية لأنها هي الأصل في العروض حتى ينوي بها غير القنية. قوله: (أو مع نية غلة) أي أو كانت نية التجارة مصاحبة لنية الغلة، وإنما وجبت الزكاة حينئذ لان مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة فأولى مصاحبة نية الغلة لنية التجارة لان نية القنية أقوى من نية الغلة، فإذا لم تؤثر مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف. قوله: (لان اضمامهما لنية التجر) أي بأن ينوي عند شرائه أنه يكريه وينتفع به بنفسه بركوب أو حمل عليه وإن وجد ربحا باع قوله: (على المختار) أي عند اللخمي، والمرجح عند ابن يونس وهو رواية أشهب عن مالك خلافا لابن القاسم وابن المواز والاختيار والترجيح يرجعان للتجر مع القنية كما في التوضيح، قال ابن غازي: وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين فكأنه قطع به من غير احتياج للاستظهار عليه بقول من اختاره وهو اللخمي، وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا اه بن. والحاصل أن اختيار اللخمي واقع في المسألتين الأخيرتين، وأما ترجيح ابن يونس فإنما صدر منه في الأخيرة فقط لكنه يجري فيما قبلها بطريق الأولى، وإذا علمت هذا ظهر لك صحة قول الشارح فيهما تأمل. قوله: (أو نية غلة فقط) أي كشرائه بنية كرائه فلا زكاة على ما رجع إليه مالك خلافا لاختيار اللخمي الزكاة فيه قائلا: لا فرق بين التماس الربح من رقاب
(٤٧٢)