قوله: (ووقت الندب) أي ندب غسل الإناء المولوغ فيه قوله: (عند قصد الاستعمال) أي لذلك الاناء وهذا هو المشهور، وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق، وقيل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ، ثم إن ظاهر كلام المصنف أنه قصد في أول النهار استعماله في آخره أنه يندب الغسل في أول النهار مع أنه لا يندب الغسل إلا عند التوجه للاستعمال فلا بد من تقدير في كلامه أي عند قصد التوجه للاستعمال قوله: (بلا نية) متعلق بمحذوف أي ويكون الغسل بلا نية لا بالغسل المذكور وإلا لاقتضى أن المستحب الغسل مع عدم النية وليس كذلك. قوله: (ولا تتريب) أي لان التتريب لم يثبت في كل الروايات وإنما ثبت في بعضها وذلك البعض الذي ثبت فيه وقع فيه اضطراب، وكما لا يحتاج لنية ولا تتريب لا يحتاج أيضا لذلك لان ذلك الغسل ليس لإزالة شئ محسوس كما في ح بل زوال النجاسة بلا ذلك كاف كما مر (قوله لتداخل الأسباب) أي موجبات الأسباب. وقوله: كالاحداث أي كتداخل موجبات الاحداث بفتح الجيم قوله: (طهارة الحدث) أراد بالطهارة هنا التطهير أي رفع مانع الحدث لأن الطهارة كما تطلق على الصفة الحكمية تطلق على التطهير كما مر قوله: (صغرى إلخ) أي وكل منهما إما صغرى أي متعلقة ببعض الأعضاء، وإما كبرى أي متعلقة بجميع البدن. قوله: (وبدأ بالمائية الصغرى) أي المتعلقة ببعض البدن. فصل: يذكر فيه أحكام الوضوء قوله: (شروط وجوب وصحة) أي شروط يتوقف عليها الوجوب والصحة معا قوله: (وعدم النوم والسهو) هما شرط واحد، وكذا الخلو عن الحيض والنفاس، واعلم أن عدهم عدم النوم وعدم السهو وعدم الاكراه والخلو من الحيض والنفاس شروطا مخالف لما عليه أهل الأصول من أن الشرط لا يكون إلا وجوديا فقد تسمح الفقهاء في إطلاقهم على عدم المانع شرطا، قال القرافي: وإنما لم يكن عدم المانع شرطا حقيقة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع لأن الشك في أحد النقيضين يوجب شكا في النقيض الآخر، فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه فيها، وحينئذ فالشك في وجود المانع شك في عدمه وعدمه شرط فنكون قد شككنا في الشرط أيضا، فقد اجتمع الشك في المانع والشك في الشرط، والشك في الشرط الذي هو عدم المانع يقتضي عدم ترتب الحكم، والشك في المانع يقتضي ترتبه وترتب الحكم وعدم ترتبه جمع بين النقيضين قوله: (والقدرة على الاستعمال) أي على استعمال الماء قوله: (وثبوت الناقض) أي أو الشك فيه والمراد بثبوته تحققه أو ظنه وفي كلامه حذف أو مع ما عطفت كما قلنا. قوله: (يجعل الصعيد مكان الماء الكافي) أي بجعل وجود الصعيد مكان وجود ما يكفي من الماء المطلق قوله: (إلا أن دخول الوقت فيه) أي في التيمم من شروط الوجوب والصحة معا أي وأما في الوضوء والغسل فمن شروط الوجوب فقط، فعلى هذا شروط الوجوب بالنسبة للتيمم أربعة وشروط الوجوب والصحة معا ستة. قوله: (والمراد إلخ) دفع بهذا ما يقال: إن شرط الوجوب ما تعمر بسببه الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله، وشرط الصحة ما تبرأ به الذمة، ويجب على المكلف تحصيله، وحينئذ فلا يتأتى أن يكون شئ واحد شرطا في الوجوب والصحة معا للتناقض. وحاصل ما أجاب به الشارح أن الشرط إذا كان للوجوب والصحة معا يفسر بما توقف عليه الوجوب والصحة معا، وتفسير شرط الوجوب وشرط الصحة بما قلنا إنما
(٨٤)