إذا كان الحب أقل من نصاب وإلا زكى الثمن لحول من يوم زكى الحب كما يأتي، فما يأتي مقيد لما هنا.
قوله: (لحول الأصل الذي اكترى به الأرض) وهو يوم التزكية إن كان قد زكاه وإلا فمن يوم ملكه ولا يستقبل به حولا من يوم البيع فثمن ما حصل من غلتها من قبيل الربح لا من قبيل الغلة ولا من قبيل الفائدة، ولذلك قال بن: الظاهر أن هذه المسألة من أفراد قوله فيما تقدم كغلة مكتري للتجارة ويدل عليه كلام ح وحينئذ فكان الأولى للمصنف تقديمها هناك. قوله: (كون البذر) أي المبذور من غلة مشتراة للتجارة، فلو كان المبذور مما اتخذه لقوته فإنه يستقبل بثمن ما حصل من الزرع حولا بعد قبضه قوله: (أو لا يشترط) أي لان بذر الزرع مستهلك فلا يلتفت له وحينئذ فلا يضر كونه لقوته. قوله:
(والأولى تأويلان) لان الأول تأويل لابن يونس وأكثر القرويين وابن شبلون، والثاني تأويل لأبي عمران، والتأويلان للفظ المدونة على الصواب لان أحدهما لكلام المدونة والآخر لكلام الأمهات كما قال بعضهم انظر بن. قوله: (لا إن لم يكن أحدهما للتجارة) أي لا إن انتفى الكون للتجارة عن كل واحد منهما بأن كانا معا للقنية فلا يزكى ثمن الزرع لحول الأصل بل يستقبل، ومفهومه أنه لو كان أحدهما للقنية والآخر للتجارة فإنه لا يستقبل ويزكى لحول الأصل، وهو يخالف ما دل عليه منطوق قوله: وإن اكترى وزرع للتجارة زكى أي ثمن الزرع لحول الأصل فإنه يفيد أنه لا يزكى لحول الأصل إلا إذا ثبت الكون للتجارة لكل منهما لا إن ثبت لأحدهما هذا محصل كلام الشارح. قوله: (بأن كانا معا للقنية) أي بأن اكترى بقصد القنية وزرع بقصدها. قوله: (فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية إلخ) فيه نظر إذ لو قال ذلك لاقتضى أنه إذا لم ينو شيئا فكالتجارة وليس كذلك بل كالقنية كما في التوضيح، فكان الصواب أن يقول كما في ح لا إن لم يكونا للتجارة وهو ظاهر اه بن. وأجاب شيخنا عن المصنف بأن كلامه من باب سلب العموم وأن معناه لا إن انتفت الكونية للتجارة عنهما معا، وهذا صادق بما إذا كانا معا للقنية أو أحدهما لها والآخر للتجارة لا من باب عموم السلب حتى يأتي الاعتراض تأمل.
قوله: (لكن يجب إلخ) أي ان الواجب أن يعمم في أول الكلام ثم يخصص في آخره لأجل أن يكون ماشيا على الراجح إذ لو عمم في آخره كأوله لكان ماشيا على القول الضعيف، ولو خصص أولا وآخرا لكان فيه قصور قوله: (من أن ما عداها) أي وهي مسألة ثمر الأصول المشتراة للتجارة قوله: (على زكاة الدين) أي إذا كان قرضا سواء كان من مدير أو محتكر أو من غيرهما، أو كان ثمن عرض تجارة لمحتكر بدليل قول المصنف لسنة من أصله، وأما لو كان الدين ثمن عرض تجارة لمدير فإنه يقوم ويزكيه كل عام، فالمدير والمحتكر إنما يفترقان في دين التجارة. قوله: (ومحط الحصر إلخ) أي فالمعنى إنما يزكى الدين لسنة من أصله أي لسنة من يوم زكي أصله إن كان قد زكاه أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه بأن لم يقم عنده حولا ولو أقام عند المدين أعواما بشروط أشار لها المصنف بقوله: إن كان إلخ قوله: (فأقرضه) أي للمدين سواء كان ذلك المقرض مديرا أو محتكرا وغيرهما قوله: (أو نحو ذلك) بأن كان أصله من ميراث وكان في يد الوصي على تفرقة التركة. قوله: (إلا بعد حول من قبضه) أي ولو أخر قبضه فرارا من الزكاة. فائدة: لو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لماضي الأعوام لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر، لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة قاله