على الدوام والغرة على الوضوء. والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على الزيادة على المغسول وتطلق على إدامة الوضوء وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو المكروه عند مالك وإطالة الغرة بالمعنى الثاني مطلوب عنده وحينئذ فلا يكون الحديث المذكور معارضا لما ذكره من الكراهة قوله: (للعلة المتقدمة) أي وهي الغلو في الدين قوله: (بل يجوز) أي ترك المسح أي ويجوز أيضا مسحها بمنديل أو منشفة خلافا للشافعية في استحبابهم ترك ذلك المسح وكراهتهم له (وإن شك في ثالثة إلخ) أي وإن شك مريد الاتيان بغسلة في كونها ثالثة ورابعة مع إيعاب الغسل ففي كراهة الاتيان بها وندبه قولان حكاهما المازري عن الشيوخ، والخلاف عام في الفرائض والسنن لان كلا من الثانية والثالثة مستحبة فيهما قوله: (خوف الوقوع في المحظور) أي المنهي عنه نهي كراهة على ما نقله ابن رشد أو تحريم على ما نقله اللخمي (قوله واستظهر) أي استظهره في الشامل وقال ابن ناجي: إنه الحق ورجحه شيخنا في الحاشية قوله: (وندبها) أي وندب الاتيان بها قوله: (اعتبارا بالأصل) أي لان الأصل عدم الفعل قوله: (كالشك في عدد الركعات) أي فإذا شك هل هذه الركعة ثالثة أو رابعة فإنه يبني على الأقل لان الأصل عدم الفعل قوله: (في قصده) أي عند قصده وإرادته قوله: (أي شك عند إرادته إلخ) توضيح لقوله كشكه في قصده صوم يوم عرفة (قوله هل الغد نفس يوم عرفة) أي وهو التاسع من ذي الحجة قوله: (وندبه اعتبارا بالأصل) أي لان الأصل عدم العيد والقول بندب الصوم ورجحه المازري، وأما آخر رمضان فيجب صومه استصحابا وفي ح عن ابن عرفة: يقبل الاخبار بكمال الوضوء والصوم، وقيده عبق بما إذا كان المخبر عدلا ولا كذلك الصلاة ما لم يتذكر ويجزم وسيأتي رجح إمام فقط لعدلين إلخ قوله: (على الراجح) أي من القولين السابقين في قوله: وهل تكره الرابعة أو تمنع؟ خلاف قوله: (وكشف العورة) أي مع عدم من يطلع عليها وأما كشفها مع وجود من يطلع عليها غير الزوجة والأمة فهو حرام لا مكروه فقط فصل: ندب لقاضي الحاجة قوله: (ندب إلخ) كان الأولى أن يقول طلب بدل قوله ندب لان بعض ما يأتي واجب. قوله: (إذا كانت بولا إلخ) لو قال الشارح في خياطة المتن: ندب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا جلوس برخو أو صلب طاهرين ومنع برخو نجس وتعين القيام في البول وتنحى في الغائط واجتنب الصلب النجس مطلقا بولا في أو غائطا قياما وجلوسا كان أوضح اه قوله: (برخو طاهر) في بن: قال في التوضيح: قسم بعضهم موضع البول إلى أربعة أقسام فقال: إن كان طاهرا رخوا كالرمل جاز فيه القيام والجلوس أولى لأنه أستر، وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة أن تتنجس ثيابه، وإن كان صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه لا قائما ولا جالسا، وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شئ من البول، وقد نظم ذلك الوانشريسي بقوله بالطاهر الصلب اجلس وقم برخو نجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس
(١٠٤)