حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
القول الثالث وأطلق المصنف في الإقامة فلم يبين كونها فذا فقط أو فذا وجماعة وهو المتبادر من إطلاقه، لكن قد علمت أن الراجح القول بندب إقامتها لمن لا تلزمه فذا فقط، وحكاية الأقوال الثلاثة في هذه المسألة على ما قلناه هو الصواب كما في بن نقلا عن ابن عرفة والتوضيح وأبي الحسن وليس فيها إقامتها جماعة لا فذا انظر بن. قوله: (فذا أو جماعة) وقيل بل يصلونها أفذاذا فقط ورجح وقيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا مثل ما مر فيمن فاتته الجمعة، قال ح: وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف، وكذا من تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون، واختلف في أهل القرى الصغار على قولين اه‍ قوله: (إثر خمس عشرة فريضة) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع. قوله: (كالمتقدم) أي كالقرب الذي تقدم في البناء وهو بالعرف أو بعدم الخروج من المسجد ولا يشترط رجوعه لموضعه بل متى كان الامر قريبا رجع للتكبير سواء رجع لموضعه إن كان قام منه أو لا قوله: (من غير زيادة) أي فإن زاد شيئا كان خلاف الأولى لان هذا هو الوارد في الحديث، فإذا اقتصر على التكبيرات الثلاث كان آتيا بمندوبين: ندب التكبير وندب لفظه الوارد، وإن زاد شيئا كما هو الواقع الآن فقد أتى بمندوب وترك مندوبا. قوله: (فحسن والأول أحسن) لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن عبد الحكم، وقيل إن الأول حسن والثاني أحسن فقد علمت أن المسألة ذات قولين والراجح ما مشى عليه المصنف وهو أولهما. قوله: (وكره تنفل بمصلى قبلها) أي لان الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر وكما لا يصلي بعد طلوع الفجر نافلة غيره، فكذا لا يصلي بعد الخروج للصحراء نافلة غير العيد. قوله: (وبعدها) أي لئلا يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع الذين يرون عدم صحة الصلاة خلف غير المعصوم. قوله: (لا إن صليت) أي العيد بمسجد، وقوله فلا يكره أي التنفل فيه قبل صلاتها ولا بعد صلاتها أما عدم كراهته قبل صلاتها فمراعاة للقول بطلب التحية في المسجد بعد الفجر، وبه قال جمع من العلماء وإن كان ضعيفا عندنا، وأما عدم كراهته بعد صلاتها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد فصل: في صلاة الكسوف والخسوف قوله: (الكسوف) اعلم أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأن ذهاب الضوء كلا أو بعضا يقال له كسوف وخسوف، وقيل: الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر، قال في القاموس وهو المختار وقيل عكسه ورد بقوله تعالى * (وخسف القمر) * وقيل الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء، والخسوف اسم لذهاب جميعه، وقيل الكسوف اسم لذهاب الضوء كله والخسوف اسم لتغيير اللون، وهذه الأقوال كلها في أبي الحسن إلا أنه عكس الأخير اه‍ بن. قوله: (عينا) أي على المشهور وقيل سنة كفاية. قوله: (للمأمور بالصلاة) أي للمأمور بالصلوات الخمس وجوبا وهو البالغ العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبد حاضرا أو مسافرا، وأما الصبي فلا تسن في حقه صلاة الكسوف بل تندب فقط. قوله: (وإن لعمودي) لم يأت بلو المشيرة للخلاف في المذهب إشارة إلى أنه لم يرتض ما نسبه اللخمي لمالك من أنه لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة لان صاحب الطراز وغيره اعترضوا على اللخمي في ذلك أنظر ح اه‍ بن وكان الأولى للمصنف أن يحذف اللام من قوله: وإن لعمودي إذ التقدير سن لمأمور الصلاة هذا إذا كان بلديا بل وإن كان عموديا قوله: (وصبي) جعله مخاطبا بصلاة الكسوف على جهة السنية فيه نظر، قال بن: لم أر من ذكر السنية
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541