حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٧١
أي الأعم من الحقيقي والإضافي. قوله: (سواء علم إلخ) أي كما في المثال الذي قلناه. وقوله أم لا كما اقتضى ثلاث اقتضاءات أولها في المحرم ولم يعلم وقت الثاني والثالث وكان يعلم أن مجموع الاقتضاءات ثلاثون أو عشرون ولم يعلم قدر كل اقتضاء على حدته فيجعل المحرم حولا للثلاثة.
قوله: (عكس الفوائد) اعلم أنه قد تقدم أن أقسام الفوائد أربعة: إما ناقصتان أو كاملتان، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس، فالناقصتان تضم أولاهما للثانية في الحول بحيث يزكيان عند حلول الثانية والكاملتان كل على حولها ولا تضم إحداهما للأخرى، وكذا إذا كانت الأولى كاملة والثانية ناقصة، وأما إذا كانت الأولى ناقصة والثانية كاملة ضمت الأولى للثانية كالناقصتين، ومحل كون الكاملة لا تضم لما بعدها كانت ما بعدها كاملة أو ناقصة إذا علم حول الأولى، وأما إذا نسي فإنها تضم للثانية في الحول، فإن نسي وقت آخر الفوائد فالظاهر كما قاله شيخنا أنه يضم لما قبله المعلوم أخذا من مفهوم قول المصنف عكس الفوائد. قوله: (قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد) وذلك كأن يقضي ثلاث اقتضاءات، ويعلم وقت الأول وهو المحرم ووقت الثالث وهو رجب وينسى وقت الثاني فيضم الثاني للأول، وإذا استفاد ثلاث فوائد كل منها كامل وعلم وقت الأولى والثالثة دون الثانية ضمت الثانية للثالثة. قوله: (وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط إلخ) أي كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل واحد منها عشرة، وعلم وقت الأولى منها وهو محرم، ونسي وقت الثاني منها والثالث فيضم الثاني والثالث للأول في الحول ويجعل المحرم حول الثلاثة، وإذا استفاد ثلاث فوائد كوامل وجهل وقت الأولى والثانية وعلم وقت الثالثة ضمت الأولى والثانية للثالثة في الحول وجعل حول الثالثة المعلوم حولا للثلاثة. والحاصل أنه لا يضم إلا المختلط دون غيره، فإن اختلط عليه الأواسط فقط دون الأول والآخر ففي الاقتضاءات تضم الأواسط فقط للأولى ويستمر الأول والآخر على حاله وفي الفوائد عكسه، وأما إذا لم يعلم شئ أصلا فالظاهر أنه يحتاط لجانب الفقراء في الاقتضاءات ولنفسه في الفوائد قاله شيخنا عدوي. قوله: (فلو ضم له) أي فلو ضم آخرها للأول. وقوله: كان فيه الزكاة قبل الحول أي كان في ذلك الآخر المضموم للأول الزكاة قبل الحول. قوله: (وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض) أي فإذا حصل اقتضاءات زكيت لما مضى فلما كانت الاقتضاءات تزكى لما مضى كانت أنسب بالتقديم. قوله: (مطلقا) فيه نوع تكرار مع قوله سابقا: ولو تلف المتم لكن التكرار مبني على أن المراد بالاطلاق ما قاله الشارح وحينئذ فالأولى أن يفسر الاطلاق بقولنا سواء كان ذلك المماثل له في الاقتضاء مماثلا له في القدر أيضا أم لا. قوله: (وضمت الفائدة للمتأخر منه) أي كما لو استفاد عشرة في المحرم وحال عليها الحول عنده ثم اقتضى عشرة في رجب ثاني عام فيزكيها في رجب بمجرد الاقتضاء، سواء بقيت الفائدة لوقت اقتضائه أو أنفقت قبله، وفي هذا تكرار مع قوله أو بفائدة جمعهما ملك وحول إلا أن يقال: إن ما هنا زاد بتخصيص الفائدة بالمتأخر لا المتقدم إلا أن يبقى المتقدم لحلول حولها وإلا ضمت له. قوله: (لا للمتقدم) أي لا للاقتضاء المتقدم المنفق قبل حصولها لعدم اجتماعهما في الحول والملك كأن اقتضى عشرة في المحرم ثم استفاد عشرة في رجب بعد إنفاق العشرة الأولى سواء كانت الأولى حال حولها قبل حصول الثانية أم لا. قوله: (المنفق قبل حصولها إلخ) أما لو استمر الاقتضاء المتقدم باقيا حال حول الفائدة فإنه يضم إليها.
قوله: (أو حولها) أي أو المنفقة بعد حصولها وقبل حولها كما لو اقتضى في المحرم واستفاد في رجب وأنفق ما اقتضاه في رمضان. قوله: (وأنفقها) أي قبل حصول العشرة المستفادة أو بعد حصولها وقبل حولها، ولا بد في هذا القيد من زكاة العشرتين دون الخمسة، أما لو بقيت إلى تمام حولها
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541