حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٠٤
هذا يقتضي أن الدفع له حيث جار في غير الصرف والاخذ واجب كدفعها للعدل وليس كذلك بل مكروه كما في ح والتوضيح. قوله: (على الأرجح) مقتضى نقل المواق أن هذا ترجيح لابن يونس من عند نفسه، فيكون الأولى لو عبر بالفعل، ثم رأيت لفظ ابن يونس ونصه: قيل فإن غر عبد فقال إن حر فأعطاه من زكاته فأفات ذلك فقال بعض أصحابنا في ذلك نظر هل يكون في رقبته كالجناية لأنه غره أو يكون في ذمته لان هذا متطوع بالدفع. ابن يونس: والصواب أنه جناية إلخ، وبهذا يظهر صحة تعبيره بالاسم دون الفعل اه‍ بن. قوله: (بين فدائه) أي بقدر ما أخذه من الزكاة. قوله: (مسافر) لا مفهوم له بل كذلك الحاضر يزكى ما معه وما غاب عنه كذا في خش وعبق وأصله للشيخ سالم وفيه نظر، بل ظاهر كلامهم أن الشرطين في الغائب فقط، فلا يؤخر الحاضر زكاة ما غاب عنه من المال لضرورة إنفاق أو غيره خلافا لهما. والحاصل أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير مطلقا، ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر بخلاف المسافر فإنه لا يزكيهما إلا بشرطين. قوله: (ما معه من المال) هذا شامل للماشية يعني إذا لم يكن لها ساع، أما إن كان لها ساع فإنها تزكى في محلها فلا يشملها كلامه اه‍ بن. وما ذكره المصنف من أن المسافر يزكي ما غاب عنه ولا يؤخر زكاته حتى يرجع له أحد قولي مالك، وقال أيضا: انه يؤخر زكاته مطلقا اعتبارا بمواضع المال، ويتفرع على الخلاف في اعتبار موضع المال أو المالك لو مات شخص ولا وارث له إلا بيت المال ببلد سلطان وماله ببلد سلطان آخر، والذي في أجوبة ابن رشد: أن ماله لمن مات ببلده. قوله: (في الغائب) أي وأما ما معه فيزكيه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال مع ربه. قوله: (أو يأخذها) بالجزم عطفا على يكن أي ولم يأخذها الامام الذي في بلد الغائب. قوله: (ولا ضرورة عليه) أي والحال أنه لا يلحقه ضرر في اخراج الزكاة عن الغائب مما معه، ولو كان عدم الضرر والاحتياج بوجود مسلف. قوله: (أي احتاج) أي لما يخرجه زكاة عن الغائب في نفقة مثلا، وقوله: أخر الاخراج أي عن ذلك الغائب عنه حتى يرجع لبلده. والحاصل أن محل اخراج المسافر عما غاب عنه إن لم تدعه الضرورة لعدم اخراجه عنه في ذلك الموضع الذي هو فيه، فإن كان محتاجا لما يخرجه زكاة عنه ولو لما يوصله في عوده لوطنه فإنه يخرج عما معه ولا يخرج عما غاب عنه، ويؤخر الاخراج عنه حتى يرجع لبلده. قوله: (زكاة الأبدان) هذا يقتضي أن المراد بالفطر الذي أضيفت إليه الزكاة في قولهم: زكاة الفطر الفطرة بمعنى الخلقة وبه قيل، وقيل: المراد به المقابل للصوم لوجوبها عنده، وعلى هذا فاختلف هل المراد به الفطر الجائز أو الواجب؟ فلذا وقع الخلاف في وجوبها بأول ليلة العيد أو بفجره.
فصل: في زكاة الفطر قوله: (يجب بالسنة) أي لا بالقرآن لان آيات الزكاة العامة سابقة عليها، فعلم أنها غير مرادة منها أو أنها غير صريحة في وجوبها خلافا لمن قال: إن وجوبها ثبت بعموم: * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * الآية. قوله: (في رمضان) أي الكائن في رمضان أي منه قوله: (وحمل الفرض على التقدير) كما هو قول من قال: إن زكاة الفطر سنة. وقوله: بعيد أي لان فرض وإن كان في أصل اللغة بمعنى قدر لكل نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فيتعين الحمل عليه. قوله: (في فجاج المدينة) أي في طرقها والصواب في فجاج مكة كما في سنن الترمذي، ولا يقال: إن فرضها في السنة الثانية من الهجرة ومكة حينئذ دار حرب فكيف يتأتى فيها النداء بما ذكر؟ لأنا نقول: بعث المنادي يحتمل أنه سنة فتحها وهو سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أنه سنة حج أبي بكر بالناس وهو سنة تسع، ويحتمل أنه سنة حجة الوداع وهي سنة عشر، وليس بلازم أن يكون بعث المنادي عقب الفرض، ولذا لم يقل الترمذي بعث حين فرضت، وكون البعث عام الفتح هو الأظهر لان الأصل المبادرة بإظهار الشعائر في البلد بمجرد فتحها، ولا موجب للتأخير بعد زوال المانع. قوله: (وقد حرر الصاع) أي الذي هو أربعة أمداد. وقوله: فوجد أربع حفنات إلخ
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541