مسح الرأس دون غسلها فإنه يمسح رأسه، ولو قال المصنف: وإن صح فعل الأصل كان أخصر وأشمل لشموله الاذنين والرأس في الغسل وإن صح وهو في صلاة قطع وغسل أو مسح قوله: (وبنى بنية إلخ) أي ومسح متوض رأسه فورا فإن تراخى بنى بنية إلخ. قوله: (وأما إن لم يكن إلخ) أي وأما إن برئ الجرح وما في معناه والحال أنه لم يكن على طهارته قوله: (والمحل) أي المألوم الذي كان يمسح عليه قوله: (وجميع الأعضاء) أي أعضاء الوضوء قوله: (واندرج المحل) أي الذي كان مألوما في ذلك. تنبيه فهم من قوله: وإن نزعها لدواء إلخ أن الجبيرة لو دارت بأن زالت عن محل الجرح مع بقاء العصابة عليه ليس حكمها كذلك والحكم أنه باق على طهارته ولا يطلب بالمسح عليها ويطلب بردها لأجل الدواء لا لأجل أن يمسح عليها، فإن زالت العصابة عن محل الجرح بطل المسح عليها ولو ردها سريعا هذا هو الصواب، وأما قول عبق بطل المسح عليها إن لم يردها سريعا فإن ردها سريعا فلا يعيد المسح فغير صواب كما قال بن وشيخنا في حاشيتهما.
فصل في بيان الحيض قوله: (دم كصفرة أو كدرة) قال ابن مرزوق: يحتمل أن يكون تمثيلا للدم بما هو من أفراده الداخلة تحته وحينئذ فيكون من التمثيل بالأخفى نبه به على أن ما فوق الصفرة والكدرة من الدم الأحمر ألقاني أحرى بالدخول في التعريف، ويحتمل أن يكون مسمى الدم عنده إنما هو الأحمر الخالص الحمرة وغيره من الأصفر والأكدر لا يسمى دما فيكون من تشبيه حقيقة بأخرى على عادته، والاحتمال الأول هو ظاهر التهذيب والجلاب والثاني ظاهر التلقين والباجي والمقدمات وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور، ومذهب المدونة سواء رأتهما في زمن الحيض أو لا بأن رأتهما بعد علامة الطهر، وقيل إن كانا في أيام الحيض فحيض وإلا فلا، وهذا لابن الماجشون وجعله المازري والباجي هو المذهب، وقيل إنهما ليسا بحيض مطلقا حكاه في التوضيح، وعلى الاحتمال الثاني يقال إنهما لضعفهما بالخلاف فيهما عن الدم المتفق على كونه حيضا شبهما به ولم يعطفهما عليه بحيث يقول: دم أو صفرة أو كدرة لان ظاهر العطف المساواة بخلاف المشبه فإنه لا يقوى قوة المشبه به فاندفع قول الشارح وكان الأولى إلخ. قوله: (تعلوه صفرة) أي في كونه تعلوه صفرة فهو بيان لوجه الشبه قوله: (شئ كدر) أي ليس بأبيض خالص ولا أسود خالص بل متوسط بينهما (قوله ليس على ألوان الدماء) المراد بالألوان الأنواع، والمراد بالدماء الدم الأحمر أي ليس مماثلا لنوع من أنواع الدم الأحمر الخالص الحمرة، فالدم الأحمر له نوعان: قوي الحمرة وضعيفها، وكان الأولى إبدال الدماء بالدم لان الأنواع إنما هي للمفرد إلا أن يقال: إن الإضافة بيانية. قوله: (ولا غير ذلك) أي كالعلة والفساد مثل دم الاستحاضة فإن خروجه بسبب علة وفساد في البدن. قوله: (ومن هنا) أي من أجل اشتراط الخروج بنفسه في الحيض. قوله: (إن ما خرج بعلاج) أي كشربة قوله: (لا تبرأ به من العدة) أي لا يحصل به براءتها وخروجها منها. وقوله: ولا تحل أي ولا تحل بسببه للأزواج وهذا عطف لازم على ملزوم وإنما قال المنوفي الظاهر أنها لا تحل به المعتدة ولم يجزم بعدم حلها لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن فإنه لا يخرج الخارج عن كونه حدثا. قوله: (قال المصنف) أي